٦٣٠ - [مسألة]

4 paragraphs · vol. 2, p. 200

  1. الأمة على النصف من الحرة في القسم.

    وقال داود: هما سواء.

    vol. 2, p. 200
  2. وعن مالك كالمذهبين.

  3. هشيم، ثنا ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن

    vol. 2, p. 201علي أنه كان يقول: «إذا تزوج الحرة على الأمة؛ للأمة الثلث، وللحرة الثلثان» .

  4. داود بن أبي هند: سمعت سعيد بن المسيب يقول: تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، ويقسم بينهما؛ الثلث للأمة، والثلثان للحرة.