٦٤٧ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 215

  1. موجب قذف الزوج الحد، ويسقط باللعان.

    وقال أبو حنيفة: موجبه اللعان، ولا يحد إلا إن كذب نفسه.

    vol. 2, p. 215
  2. (خ) هشام بن حسان، ثنا عكرمة، عن ابن عباس " أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال النبي ﷺ : البينة، أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق يلتمس البينة؟ ! فجعل النبي ﷺ يقول: البينة، وإلا حد في ظهرك. قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريلُ، فنزل عليه: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ حتى بلغ: (إنْ كانَ منَ الصَّادقينَ) .