٦٥٠ - [مسألة]

11 paragraphs · vol. 2, p. 217

  1. لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم.

    vol. 2, p. 217
  2. وعنه: تقع بلعانهما.

  3. وهو قول مالك.

    وقال الشافعي: تقع بلعان الزوج.

  4. الزهري، عن سهل «أن رسول الله لاعن بن عويمر وامرأته، فقال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله، لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ﷺ فصارت سنة المتلاعنين» .

  5. ابن إسحاق، عن الزهري، عن سهل قال: «لما لاعن أخو بني العجلان امرأته قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق، قال: إن انطلقت بها لقد كذبت عليها» فاعتقد أنه يجوز له إمساكها، وأقره الرسول - ﷺ - على ذلك؛ فدل على أن الفرقة لم تقع.

  6. الثاني: أنه طلقها ثلاثاً، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق.

  7. الثالث: قوله: «فكانت سنة المتلاعنين» أخبر أن السنة استقرت على أنه يحتاج إلى التفرقة.

  8. أحمد، نا يحيى بن سعيد، نا عبد الملك بن أبي سليمان، سمعت سعيد

    vol. 2, p. 218ابن جبير، يقول: «سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله ﷺ بينهما، ثم فرق بينهما» .

  9. متفق عليه.

  10. قيل: ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال له: «لا سبيل لك عليها» .

  11. قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال: «لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي. قال: لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها» .