٦٥٥ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 221
- vol. 2, p. 221
البائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها.
vol. 2, p. 222وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ.
-
وعن الشافعي كالمذهبين.
-
(س) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر «أن خالته طلقت فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلاً فنهاها، فجاءت رسول الله ﷺ فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفاً» .