٦٥٩ - [مسألة]
4 paragraphs · vol. 2, p. 225
- vol. 2, p. 225
إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ.
وقال أبو حنيفة: لا تملك؛ بل يرفع يده عنها.
-
حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما» .
-
رواه الدارقطني.
قلت: وهو منكر.
- vol. 2, p. 226
فارغة.