٦٦٤ - [مسألة]

17 paragraphs · vol. 2, p. 231

  1. يجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالباً.

    وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في ما له حد.

    vol. 2, p. 231
  2. لنا: (خ م) حديث قتادة، عن أنس «أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ رسول الله ﷺ رأسه بين حجرين» .

  3. ابن جريج، أنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع طاوساً يخبر عن ابن عباس، عن عمر «أنه نشد قضاء رسول الله ﷺ في الجنين، فجاء حمل بن مالك فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل بها» .

  4. واحتجوا بشعبة عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: «إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا: فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها» .

  5. هذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس، وتارة عن عقبة بن أوس، عن رجل له صحبة، وتارة يقول: عن ابن عمر.

  6. ثم نحمله على العصا الصغيرة؛ وقد قرنها بالسوط.

  7. إسحاق بن سنين، نا خالد بن مرداس، نا معلى بن هلال، عن أبي إسحاق،

    vol. 2, p. 232عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال رسول الله ﷺ : «لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة» .

  8. وهذا فيه معلى، قال ابن معين: كان يضع الحديث. ثم لو صح لكان معناه: لا قود يستوفى إلا بحديدة؛ وهي رواية لنا.

  9. نعيم بن حماد، نا بقية، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا قود إلا بالسيف» .

  10. المسيب بن واضح، نا بقية، عن أبي معاذ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود أن رسول الله قال: «لا قود إلا بسلاح» .

  11. رواهما الدارقطني، وأبو معاذ متروك.

  12. سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: «من قتل في عمياء أو رميا بحجر أو سوط أو عصا؛ فعقله عقل خطأ» .

  13. إسناده جيد، لكن هذا في الخطأ.

  14. الثوري، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، عن النبي ﷺ قال: «كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش» .

  15. جابر واه.

  16. ورواه ورقاء، عن جابر ففسر اسم أبي عازب، فقال: عن مسلم بن أراك، عن النعمان.

  17. رواه الدارقطني.