٦٦٩ - [مسألة]
4 paragraphs · vol. 2, p. 235
- vol. 2, p. 235
لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.
وقال الشافعي: يقتص في الحال.
-
يعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر «أن رجلاً جرح، فأراد أن يستقيد، فنهى رسول الله ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح» رواه الدارقطني.
قلت: هذا من مناكير يعقوب.
-
فإن اقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية إلى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافاً لأكثرهم.
-
القواريري، حدثنا محمد بن حمران، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني؟ قال: حتى يبرأ. ثم جاء إليه، فقال: أقدني، فأقاده. ثم جاء فقال: يا رسول الله، عرجت. قال: قد نهيتك فعصيتني؛ فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه.