٦٧٣ - [مسألة]

5 paragraphs · vol. 2, p. 237

  1. الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.

    وقال الشافعي: الأصل الإبلُ؛ فإن عدمت، عدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. وعنه: يعدل إلى قيمة الإبل.

    vol. 2, p. 237
  2. (ت) محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ «أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا» .

  3. قيل: فرواه ابن عيينة، عن عمرو، فأسقط ابن عباس. ثم الطائفي قد ضعفه أحمد.

  4. قلنا: وقد وثقه يحيى، والوصل زيادة.

  5. الدارقطني، حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن ميمون الخياط، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ قضى باثني عشر ألفا في الدية» .

    قال الخياط: إنما قال عن ابن عباس مرة، وأكثر ذلك كان يرسله.