٦٨٤ - [مسألة]

5 paragraphs · vol. 2, p. 244

  1. جراح المرأة تساوي جراح الرجل في ما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث، فعلى النصف منه.

    vol. 2, p. 244
  2. وعنه: تساويه.

    وقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: على النصف في الكل.

  3. (س) إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» .

    قلت: إسماعيل في الحجازيين ضعيف.

  4. هشيم، نا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن ومحمد قالا: «القصاص بين الرجل والمرأة، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية» .

    vol. 2, p. 245
  5. زكريا وغيره، عن الشعبي «أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر» .