٦٨٧ - [مسألة]
2 paragraphs · vol. 2, p. 246
- vol. 2, p. 246
اللواط يوجب الحد.
وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.
- vol. 2, p. 247
أحمد، نا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني ابن أبي حبيبة [عن] داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع عليها، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه» .
قلت: أبو القاسم؛ قال ابن معين: ليس به بأس.