٧٢٤ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 274

  1. إذا غل، أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان.

    وقال أكثرهم: لا يجوز.

    vol. 2, p. 274
  2. الدراوردي، نا صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله «أنه كان مع مسلمة في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، فسأل سالماً فقال: حدثني عبد الله عن عمر، أن رسول الله قال: من وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه - قال: وأحسبه قال: واضربوه - قال: فأخرج متاعه إلى السوق، فوجد فيه مصحف، فسأل سالماً، فقال: بعه وتصدق بثمنه» .

  3. صالح ضعفه يحيى والدارقطني وقال: لم يتابع عليه، ولا أصل له.

    وقال أحمد: ما أرى بصالح بأساً.