٧٢٧ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 277

  1. يجوز بيع رباع مكة، كقول الشافعي.

    vol. 2, p. 277
  2. وعنه: لا.

  3. وهذا مبني على الصلح والعنوة؛ فإن قلنا: فتحت عنوة. صارت وقفاً على المسلمين. وإن قلنا: صلحاً. فهي باقية على أهلها.