٧٣٤ - [مسألة]
2 paragraphs · vol. 2, p. 281
- vol. 2, p. 281
إذا عاقدهم الإمام: من جاءنا من الرجال مسلما، رد إليهم، أو صالحهم على مال يعطيهم، لزمه الوفاء.
وقال الشافعي: لا يلزمه إلا أن يكون من جاءه مسلما له عشيرة تمنع منه، فيرده.
-
(خ) عروة، عن المسور ومروان قالا: «خرج رسول الله زمن الحديبية، وكتبوا بينهم كتاباً، ورد أبا جندل، ورجع إلى المدينة، فجاءه أبو بصير، فرده» .