٧٣٤ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 2, p. 281

  1. إذا عاقدهم الإمام: من جاءنا من الرجال مسلما، رد إليهم، أو صالحهم على مال يعطيهم، لزمه الوفاء.

    وقال الشافعي: لا يلزمه إلا أن يكون من جاءه مسلما له عشيرة تمنع منه، فيرده.

    vol. 2, p. 281
  2. (خ) عروة، عن المسور ومروان قالا: «خرج رسول الله زمن الحديبية، وكتبوا بينهم كتاباً، ورد أبا جندل، ورجع إلى المدينة، فجاءه أبو بصير، فرده» .