٧٦٠ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 2, p. 298

  1. إذا مر بالثمار المعلقة، ولا حائط عليها، جاز له الأكل.

    vol. 2, p. 298
  2. وعنه: يأكل عند الضرورة.

    وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يأكل المضطر ويضمن.

  3. الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: " إذا أتيت على راعي إبل، فناد: يا راعي الإبل. فإن أجابك، وإلا فاحلب واشرب في غير أن

    vol. 2, p. 299تفسد، وإذا أتيت على حائط، فناد، يا صاحب الحائط - ثلاثاً - فإن أجابك، وإلا فكل في غير أن تفسد ".