٧٨٧ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 2, p. 325
- vol. 2, p. 325
له وضع خشبه على جدار جاره بشرط أن لا يضر الحائط، ويجبره الحاكم على وضعه.
-
وبه قال الشافعي، لكن قال: لا يجبره الحاكم.
وقال أكثرهم: لا يجوز إلا برضاه.
-
(خ م) أبو هريرة، قال رسول الله ﷺ : «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره» ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم معرضين عنها، والله لأرمين بها بين أكتافكم» .