٨٠٣ - [مسألة]

7 paragraphs · vol. 2, p. 336

  1. لا يجوز بيعها، خلافاً لداود.

    vol. 2, p. 336
  2. عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يبعن، ولا يهبن، ولا يورثن؛ يستمتع منها سيدها ما دام حياً، فإذا مات فهي حرة» .

  3. رواه عبد العزيز بن مسلم، وعبيد الله بن عمر عنه مرفوعاً.

  4. والمحفوظ أن الذي قضى بذلك عمر رضي الله عنه .

  5. ولهم: شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد «أنه قال في أمهات الأولاد: كنا نبتاعهن على عهد رسول الله ﷺ » .

  6. زيد غير حجة.

  7. مغيرة، عن الشعبي، عن عبيدة قال: «خطب علي فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن» .

    قال عبيدة: فرأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده.