٦٢ - مسألة
3 paragraphs · vol. 1, p. 83
- vol. 1, p. 83
إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ في الجنابة،
vol. 1, p. 84وهل يلزمُهُ في الوضوء؟ أصحُّ الوجهين يلزمه.
-
وهما قولان للشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.
-
(خ م) لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا نهيتكمْ عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم» .