٦٢ - مسألة

3 paragraphs · vol. 1, p. 83

  1. إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ في الجنابة،

    vol. 1, p. 84وهل يلزمُهُ في الوضوء؟ أصحُّ الوجهين يلزمه.

    vol. 1, p. 83
  2. وهما قولان للشافعي.

    وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.

  3. (خ م) لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا نهيتكمْ عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم» .