٧٣ - مسألة

2 paragraphs · vol. 1, p. 91

  1. ينقطعُ الحيضُ لخمسينَ سنةً ولستِّينَ.

    وقال الشافعية: لا غاية له.

    vol. 1, p. 91
  2. واستدل أصحابنا بقول عائشة: «لن ترى المرأة ولداً في بطنِها بعد خمسين سنةً» .