١٠٠ - مسألة
3 paragraphs · vol. 1, p. 124
- vol. 1, p. 124
لا تصحُّ الفريضةُ في الكعبةِ، ولَا على ظهرها.
وقال أبو حنيفة: تجوزُ إذا [كانَ] بين يديهِ شيءٌ.
-
وعن مالكٍ كالمذهبينِ.
vol. 1, p. 125وقال الشافعي: لا تصح، إلا أن يستقبل سترةً مثبتةً، أو خشبةً شاخصةً متصلةً بالبناء.
-
وحجتنا الحديث المذكور.