١٠٠ - مسألة

3 paragraphs · vol. 1, p. 124

  1. لا تصحُّ الفريضةُ في الكعبةِ، ولَا على ظهرها.

    وقال أبو حنيفة: تجوزُ إذا [كانَ] بين يديهِ شيءٌ.

    vol. 1, p. 124
  2. وعن مالكٍ كالمذهبينِ.

    vol. 1, p. 125وقال الشافعي: لا تصح، إلا أن يستقبل سترةً مثبتةً، أو خشبةً شاخصةً متصلةً بالبناء.

  3. وحجتنا الحديث المذكور.