١١٠ - [مسألة]

1 paragraph · vol. 1, p. 131

  1. فإنْ عجزَ عن الإيماءِ برأسهِ أومأ بطرفهِ، فإنْ عجزَ فبقلبهِ.

    وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الصلاة.

    vol. 1, p. 131