كتاب البيوع من قسم الأفعال
265 paragraphs · vol. 5, p. 122
Page 7 of 7
- vol. 5, p. 197
١٠١٣٣- عن أبي قلابة قال: "كان الناس بالبصرة في زمان زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هشام بن عامر الأنصاري، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الذهب بالورق نسا، وأنبأنا أن ذلك هو الربا" . "ابن جرير" .
-
١٠١٣٤- عن فضالة بن عبيد قال: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز، معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير فذكروا ذلك له، فقال: لا، حتى يميز ما بينهما، قال: إنما أردت الحجارة، قال: لا، حتى يميز ما بينهما، فرده حتى ميز" . "ش" .
-
١٠١٣٥- عن ابن مسعود قال: "الربا بضعة وسبعون بابا، أهونها كمن أتى أمه في الإسلام" . "عب" .
-
١٠١٣٦- عن ابن مسعود قال: "الربا بعضة وسبعون بابا، والشرك نحو ذلك" . "ش" .
-
١٠١٣٧- عن ابن مسعود قال: "آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواصلة والمستوصلة والواشمة والموشومة للحسن والمحلل والمحلل له، ولاوي الصدقة، والمعتدى فيها، والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة" . "عب ن وابن جرير هب" .
- vol. 5, p. 198
١٠١٣٨- عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة ١ المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا" . "كر" .
-
١٠١٣٩- عن ابن عمر قال: "بيع ده دواز ده ربا" . "عب" . مر برقم [١٠٠٢٣] .
-
١٠١٤٠- عن يعقوب "أن ابن عمر ابتاع منه إلى الميسرة، فأتاه بنقد ورق أفضل من ورقه، فقال يعقوب: هذه أفضل من ورقي، فقال ابن عمر: هو نيل من قبلي أتقبله؟ قال: نعم" . "عب" .
-
١٠١٤١- عن ابن عمر "أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم" . "عب" .
-
١٠١٤٢- عن ابن عمر "أنه كان يبتاع إلى الميسرة، ولا يسمي أجلا" . "عب" .
-
١٠١٤٣- عن ابن عمر "أن رجلا قال له: إني أقرضت رجلا قرضا
vol. 5, p. 199فأهدى لي هدية، قال: أثبه مكان هديته، أو احسبها له مما عليه، أو ارددها عليه ". " عب ".
-
١٠١٤٤- عن مالك "أنه بلغه أن رجلا أتى ابن عمر، فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه قضاء أفضل مما أسلفته، فقال ابن عمر: ذلك الربا، قال: فكيف تأمرني؟ قال: السلف على ثلاثة وجوه، سلف تريد به وجه الله، فلك وجه الله: وسلف تريد به وجه صاحبه فليس لك إلا وجهه، وسلف أسلفت لتأخذ خبيثا بطيب قال: فكيف تأمرني؟ قال: أرى أن تشق صكك، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلت، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، وهو أجر ما أنظرته ". " عب ".
-
١٠١٤٥- عن ابن عمر قال: "ما اختلف ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد، البر بالتمر، والزبيب بالشعير، وكرهه نسيئة ". " عب ".
-
١٠١٤٦- عن ابن عمر "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس ". " عب ".
-
١٠١٤٧- عن ابن عمر قال: "إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره ". " عب".
- vol. 5, p. 200
١٠١٤٨- عن مجاهد "أن صائغا سأل ابن عمر فقال: إني أصوغ، ثم أبيع الشيء بأكثر من وزنه، واستفضل من ذلك قدر عملي، فنهاه عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه، فقال ابن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، وعهدنا إليكم" . "عب" .
-
١٠١٤٩- عن زياد قال: "كنت مع ابن عباس بالطائف، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما" . "عب" .
-
١٠١٥٠- عن ابن عباس قال: "لا تبع الفضة بشرط" . "عب" .
-
١٠١٥١- عن الشعبي قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران وهم نصارى: إن من باع منكم بالربا فلا ذمة له" . "ش" .
-
١٠١٥٢- وعنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والواشمة والمستوشمة للحسن، ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح" . "عب ابن جرير" .
-
١٠١٥٣- عن جابر قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء" . "كر وابن النجار" .
- vol. 5, p. 201
[ذيل الربا]
-
١٠١٥٤ - عن عمر "أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب" . "ش" .
-
١٠١٥٥- عن ابن عباس "أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل؟ فيقول: عجل لي وأضع عنك؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأنا أضع لك" . "ش" .
-
١٠١٥٦- عن ابن عباس قال: "ليس بين العبد وسيده ربا" . "عب" .