كتاب الجهاد من قسم الأفعال

498 paragraphs · vol. 5, p. 443

Page 6 of 13

  1. ١١٥٠٧- "مسند عمر رضي الله عنه" عن مغيرة بن السفاح ابن المثنى الشيباني عن زرعة بن النعمان، أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر ابن الخطاب، وكلمه في نصارى بني تغلب، قال: وكان عمر قد هم أن يأخذ منهم الجزية فتفرقوا في البلاد، فقال النعمان بن زرعة لعمر: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواش، ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بهم، فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة، واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم، قال مغيرة: فحدثت أن عليا قال: لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي لأقتلن مقاتلتهم، ولأسبين ذراريهم، قد نقضوا العهد، وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم. "أبو عبيد وابن زنجويه معا في الأموال" .

    vol. 5, p. 510
  2. ١١٥٠٨- عن علي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صالح نصارى بني تغلب على أن يثبتوا على دينهم، ولا ينصروا أولادهم، فإن فعلوا فقد برئت منهم الذمة، وقد نقضوا، فو الله لئن تم لي الأمر لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم. "ع" .

  3. ١١٥٠٩- عن عمر أنه صالح بني تغلب على أن لا يصبغوا في دينهم صبيا وعلى أن عليهم الصدقة مضاعفة. "هق" ١.

    vol. 5, p. 511
  4. ١١٥١٠- عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم، وأنهم بإزاء العدو، فإن ظاهروا عليك العدو اشتد قوتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل، فصالحهم على أن لا يغمسوا أحدا من أولادهم في النصرانية ويضاعف عليهم الصدقة. "هق" ١.

  5. ١١٥١١- عن ابن عمر أنه تفلت ٢ على راهب سب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وقال: إنا لم نصالحكم على سب نبينا صلى الله عليه وسلم. "ش" .

  6. [العشور]

    vol. 5, p. 512
  7. ١١٥١٢- "مسند عمر رضي الله عنه" عن ابن سيرين قال: قضى عمر بن الخطاب في أموال أهل الذمة: إذا مروا بها على أصحاب الصدقة نصف العشر، وفي أموال تجار المشركين ممن كان من أهل الذمة نصف العشر. "عب" .

  8. ١١٥١٣- عن ابن جريج قال قال عمر: وكتب أهل منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب ولهم العشور منها، فشاور عمر في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأجمعوا على ذلك، فهو أول من أخذ منهم العشور. "عب" .

  9. ١١٥١٤- عن زياد بن حدير قال: بعثني عمر على السواد ونهاني أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدي الخراج. "ش هق" ١.

  10. ١١٥١٥- عن أنس قال: بعثني عمر وكتب لي أن آخذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرث العشر. "أبو عبيد في الأموال وابن سعد" .

    vol. 5, p. 513
  11. ١١٥١٦- عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط والزبيب نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. "الشافعي وأبو عبيد ق" .

  12. ١١٥١٧- عن زياد بن حدير قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا لنا بعشر أهل الحرب، وكتب إلي عمر أن لا تعشرهم في السنة إلا مرة. "أبو عبيد هق" ١.

  13. ١١٥١٨- عن يعلى بن أمية قال: كتب إلي عمر أن آخذ من حلي البحر والعنبر العشر. "أبو عبيد" وقال: إسناده ضعيف غير معروف قال أبو عبيد حدثنا زائدة عن عاصم بن سليمان عن الشعبي قال: أول من وضع العشر في الإسلام عمر.

  14. ١١٥١٩- عن داود بن كردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن لا يصبغوا ١ صبيانهم ولا يكرهوا على دين غير دينهم وعلى أن عليهم العشر مضاعفا من كل عشرين درهما درهم. "أبو عبيد في الأموال" .

    vol. 5, p. 514
  15. ١١٥٢٠- عن زياد بن حدير ٢ أن أباه كان يأخذ من نصراني العشر في كل سنة مرتين، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في كل سنة مرتين، فقال عمر: ليس ذلك له، إنما له في كل سنة مرة، ثم أتاه فقال: أنا الشيخ النصراني، فقال عمر: وأنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك في حاجتك. "أبو عبيد هق" ٣.

  16. ١١٥٢١- عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا على سوق المدينة زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر. "الشافعي وأبو عبيد" .

  17. [الخراج]

    vol. 5, p. 515
  18. ١١٥٢٢- "مسند معاذ رضي الله عنه" بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى عربية فأمرني أن آخذ حظ الأرض، قال سفيان: وحظها الثلث والربع. "عب" .

  19. [الخمس]

    vol. 5, p. 515
  20. ١١٥٢٣- "مسند عمر رضي الله عنه" عن أنس قال: بارز البراء ابن مالك مرزبان الزارة، فطعنه طعنة كسرت القربوص ١ وخلصت الطعنة إليه فقتلته، فصلى عمر الصبح، ثم أتانا فقال: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا، ولا أراني إلا خامسه فقوم ثلاثين ألفا فأعطانا عمر ستة آلاف، فكان أول سلب خمس في الإسلام. "عب وأبو عبيد في كتاب الأموال ش وابن جرير وأبو عوانة والطحاوي والمحاملي في أماليه" .

  21. ١١٥٢٤- عن عمر قال: لا يقطع الخمس إلا في خمس. "ش وابن

    vol. 5, p. 516المنذر في الأوسط عق قط ق ".

  22. ١١٥٢٥- عن هانئ بن كلثوم أن صاحب جيش الشام حين فتح الشام كتب إلى عمر بن الخطاب: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف فكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك إلا بأمرك، فاكتب إلي بأمرك في ذلك، فكتب إليه عمر: أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. "ق ".

  23. ١١٥٢٦- عن نافع قال: أصاب الناس فتحا بالشام، فيهم بلال ومعاذ ابن جبل، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب: إن هذا الفيء الذي أصبنا خمسه لك ولنا ما بقي، وليس لأحد منه شيء، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فكتب عمر: إنه ليس على ما قلتم، ولكنى أقفها للمسلمين، فراجعوه الكتاب، وراجعهم يأبون ويأبى، فلما أبوا، قام عمر فدعا عليهم، فقال: اللهم اكفني بلالا وأصحاب بلال، فما جاء الحول حتى ماتوا جميعا. "أبو عبيد وابن زنجويه هق"١.

  24. ١١٥٢٧- عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى؟ فكتب إليه: إنه لنا وقد كان عمر دعانا لننكح منه أيامى ونخدم منه عائلنا، ونعطي منه الغارمين منا، فأبينا عليه

    vol. 5, p. 517إلا أن يسلمه لنا كله، وأبى ذلك عمر علينا. "أبو عبيد وابن الأنباري في المصاحف" .

  25. ١١٥٢٨- عن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى أنه لنا فرغبنا عن ذلك، فقلنا حق ذوي القربى خمس الخمس فقال عمر: إنما جعل الله الخمس في أصناف سماها فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة فأخذ منا ناس وتركه ناس. "أبو عبيد" .

  26. ١١٥٢٩- عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إن جاء خمس العراق لا أدع هاشميا إلا زوجته، ومن لا جارية له أخدمته. "أبو عبيد" .

  27. ١١٥٣٠- عن علي قال: اجتمعت أنا وفاطمة والعباس وزيد بن حارثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس: يا رسول الله كبر سني ورق عظمي: وكثرت مؤنتي فإن رأيت يا رسول الله أن تأمر لي بكذا وسقا من طعام، فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، فقالت فاطمة: يا رسول الله: إن رأيت أن تأمر لي كما أمرت لعمك فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك، ثم قال زيد بن حارثة: يا رسول الله كنت أعطيتني أرضا كانت معيشتي منها، ثم قبضتها فإن أردت أن تردها علي فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك،

    vol. 5, p. 518فقلت: أنا يا رسول الله إن أردت أن توليني هذا الحق الذي جعله الله لنا في كتابه من الخمس فاقسمه في حياتك؟ كي لا ينازعنيه أحد بعدك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك، فولانيه فقسمته في حياته، ثم ولانيه أبو بكر، فقسمته في حياته، ثم ولانيه عمر فقسمته في حياته. "ش حم د ع عق ق ص م" ١.

  28. ١١٥٣١- عن علي قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني، فقال: خذه، فقلت لا أريده، قال: خذه، فأنتم أحق به، قلت قد استغنيت، فجعله في بيت المال. "ش د" ٢.

  29. ١١٥٣٢- عن محمد بن إسحاق، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي ابن أبي طالب حيث ولي من أمر الناس ما ولي، كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك به سبيل أبي بكر وعمر، قلت فما منعه؟ قال:

    vol. 5, p. 519كره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر. "أبو عبيد وابن الأنباري في المصاحف" .

  30. ١١٥٣٣- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سألت عليا فقلت: أخبرني كيف كان يصنع أبو بكر وعمر في الخمس نصيبكم؟ فقال: أما أبو بكر فلم يكن في ولايته أخماس وما كان فقد أوفاه، وأما عمر فلم يزل يدفعه في كل خمس حتى كان خمس السوس جنديسابور، فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس، وقد أخل ببعض، واشتدت حاجتهم، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم فيه؟ فقلت: نعم، فوثب العباس فقال: لا تعرض في الذي لنا، فقلت له: يا أبا الفضل السنا أحق من أرفق المسلمين وشفع أمير المؤمنين فقبضه، فتوفي عمر قبل أن ياتيه مال، فوالله ما قضاه، ولا قدرت عليه في ولاية عثمان، ثم أنشأ علي يحدث، فقال: إن الله حرم الصدقة على رسوله، فعوضه سهما من الخمس ما حرم عليه وحرمها على أهل بيته خاصة، دون أمته فضرب لهم مع رسول الله سهما عوضا مما حرم عليهم. "ابن المنذر" .

  31. ١١٥٣٤- عن ابن أبي ليلى قال: سألت عليا عن الخمس؟ فقال:

    vol. 5, p. 520إن الله حرم علينا الصدقة، وعوضنا منها الخمس، فأعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله ثم أعطانيه أبو بكر، حتى مات، ثم أعطانيه عمر حتى كان فتح السوس ١ وجند يسابور. "أبو الحسن بن معروف في فضائل بني هاشم" .

  32. ١١٥٣٥- عن محمد بن سيرين أن أميرا أعطى أنس بن مالك شيئا من الفيء فقال أنس: أخمس؟ فقال: لا، فلم يقبله. "ابن سعد كر" .

  33. [الغنائم وحكمها]

    vol. 5, p. 521
  34. ١١٥٣٦- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن أبي قرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال: قسم أبو بكر الصديق قسما فقسمه لي كما قسم لسيدي. "ابن سعد وأبو عبيد في الأموال ش" .

  35. ١١٥٣٧- عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد، وللمهاجر بن أبي أمية فوافقهم الجند قد فتحوا النجير باليمن فأشركهم زياد ابن لبيد في الغنيمة فكتب أبو بكر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. "الشافعي هق" ١.

  36. ١١٥٣٨- عن رجل أن أبا بكر الصديق قال: فيما أخذ العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم، ثم أحرزه المسلمون: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده. "الشافعي ق" .

  37. ١١٥٣٩- عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بكر لما قدم عليه المال جعل الناس فيه سواء، وقال: وددت أني أتخلص مما أنا فيه من الكفاف ويخلص لي جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. "أبو عبيد في الأموال" .

  38. ١١٥٤٠- عن ابن أبي حبيب وغيره أن أبا بكر كلم في أن يفضل بين الناس في القسم فقال: فضائلهم عند الله وأما هذا المعاش فالسوية فيه خير. "أبو عبيد" .

    vol. 5, p. 522
  39. ١١٥٤١- "مسند عمر رضي الله عنه" عن طارق بن شهاب قال: قال عمر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. "الشافعي عب ش والطحاوي هق" وصححه١.

  40. ١١٥٤٢- عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنتهم، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. "الشافعي والحميدي ش حم والعدني حم م د ت ن وابن الجارود وابن جرير في تهذيبه وابن المنذر وابن م ردويه هق" ٢.