كتاب الحدود من قسم الأفعال

581 paragraphs · vol. 6, p. 399

Page 13 of 15

  1. ١٣٩٠٨- عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه ويثبطه١ فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين، فخلى سبيل السارق ولم يقطعه. "عب" .

    vol. 6, p. 549
  2. ١٣٩٠٩- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة. "عب وابن المنذر في الأوسط ق" .

  3. ١٣٩١٠- عن علي قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت. "عب ق" .

    vol. 6, p. 550
  4. ١٣٩١١- عن الحارث قال: أتي علي برجل نقب بيتا فلم يقطعه، وعزره أسواطا. "عب" .

  5. ١٣٩١٢- عن حجاج بن أبجر قال شهدت عليا وأتي برجل سرق منه ثوب فوجده مع إنسان وأقام عليه البينة فقال علي: ادفع إلى هذا ثوبه واتبع أنت من اشتريته منه. "ن" .

  6. ١٣٩١٣- عن يزيد بن دثار قال: اختلس رجل ثوبا؛ فأتى به علي ابن أبي طالب فقال: إنما كنت ألعب معه، فقال: أكنت تعرفه؟ قال: نعم فخلى سبيله. "عب" ١

    ١٣٩١٤- عن يزيد بن دثار قال: أتي علي برجل سرق من الخمس فقال له فيه نصيب ولم يقطعه٢

    ١٣٩١٥- عن الحسن قال: سئل علي عن الخلسة فقال: تلك

    vol. 6, p. 551الدغرة١ المغيلة لا قطع فيها. "ن" .

  7. ١٣٩١٦- عن أبي الرضى قال: رفع إلى علي رجل فقيل: سرق فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله. "عب" .

  8. ١٣٩١٧- عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم. "عب" .

  9. ١٣٩١٨- عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار.

  10. "عب ق" .

  11. ١٣٩١٩- عن علي قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. "الشافعي" .

  12. ١٣٩٢٠- عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر٢ حديد من المتاع، فأتي به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. "ص ق" .

  13. ١٣٩٢١- عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق

    vol. 6, p. 552من بيت المال قطع. "ص ق" .

  14. ١٣٩٢٢- عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. "قط" وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء.

  15. ١٣٩٢٣- عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل وكان علي يقطع من شطر القدم. "ص ق" .

  16. ١٣٩٢٤- عن حجية بن عدي أن عليا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر. "قط هق" ١

    ١٣٩٢٥- عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها. "قط ق" .

  17. ١٣٩٢٦- عن حجية بن عدي كان علي يقطع ويحسم٢ ويحبس، فإذا برؤوا أرسل إليهم فأخرجهم، ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها فيقول: من قطعكم فيقولون: علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا، فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. "هق" ٣

    vol. 6, p. 553١٣٩٢٧- عن أبي الزعراء عن علي أنه كان إذا أخذ اللص قطعه، ثم حسمه ثم ألقاه في السجن، فإذا برؤوا أخرجهم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله كأني أنظر إليها كأنها أيور الحمر، فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي؛ فيقول: اللهم صدقوا فيك قطعتهم، وفيك أرسلتهم. "هق" ١

    ١٣٩٢٨- عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال علي: إنما قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} إلى آخر الآية، فقد قطعت يد هذا ورجله، ولا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تستودعه السجن، قال: فاستودعه السجن. "ص ق" .

  18. ١٣٩٢٩- عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتي به فقال: أقطع يده بأي شيء يمسح؟ وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي، إني لأستحي من الله، قال: ثم ضربه وخلده السجن. "البغوي في الجعديات هق"

  19. ١٣٩٣٠- عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على

    vol. 6, p. 554الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. "الشافعي خ هق" ١

    ١٣٩٣١- عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال: لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينارا أو عشرة دراهم. "أبو نعيم" وقال هو أيمن بن أم أيمن وهو ابن عبيد بن عمرو من بني الخزرج ويعرف بالحبشي أخو أسامة بن زيد لأمه استشهد يوم حنين وقال ابن حجر في الإصابة: قد فرق ابن أبي خيثمة بين أيمن الحبشي وبين أيمن ابن أم أيمن وهو الصواب وقال في الأطراف: أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن وإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد وقال في مختصر التهذيب قال "عد" أيمن راوى حديث المجن تابعي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال٢ "خ وابن أبي حاتم حب" .

  20. ١٣٩٣٢- عن أيمن الحبشي قال: كانت اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن. "طب" .

  21. ١٣٩٣٣- عن بسر بن أبي أرطاة أو ابن أرطاة١ قال: سمعت رسول الله يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. "الحسن بن سفيان وأبو نعيم" .

    vol. 6, p. 555
  22. ١٣٩٣٤- عن الحارث بن حاطب قال: سرق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوه، ثم سرق على عهد أبي بكر فقطعه، ثم سرق أيضا فقطع أربع مرات، حتى قطع قوائمه كلها، ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين أمر بقتله، اذهبوا به فاقتلوه، فقتلناه.

  23. "الحسن بن سفيان ع والشاشي طب ك وأبو نعيم ص" .

  24. ١٣٩٣٥- عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لناس من الأنصار ما لهم مال غيره، فتركه، ثم أتى به الثانية، فتركه، ثم أتي به الثالثة، فتركه،

    vol. 6, p. 556ثم أتي به الرابعة، فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يمينه، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة، فقطع يده، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع. "هارون في المسند وأبو نعيم" .

  25. ١٣٩٣٦- عن زيد بن ثابت قال: الخلسة الظاهرة لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة. "عب" .

  26. ١٣٩٣٧- عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن قوم ثلاثة دراهم.

  27. "عب ش" .

  28. ١٣٩٣٨- عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. "عب" .

  29. ١٣٩٣٩- عن ابن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محجن ١ "ابن النجار" .

  30. ١٣٩٤٠- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

  31. "كر" .

  32. ١٣٩٤١- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. "كر" .

  33. ١٣٩٤٢- عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. "عب" .

    vol. 6, p. 557
  34. ١٣٩٤٣- عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش، قد أتت ناسا، فقالت: إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا فأعاروها، فأتوا أولئك، فأنكروا أن يكونوا استعاروهم، وأنكرت هي أن تكون استعارتهم، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن جريج عن ابن المنكدر قال: آوتها امرأة أسيد بن حضير فجاء أسيد فإذا هي قد آوتها، فقال: لا أضع ثوبي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فذكر ذلك له، فقال: رحمتها رحمها الله. "عب" .

  35. ١٣٩٤٤- عن ابن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت يده وكان ثمن المجن عشرة دراهم. "عب" .

  36. ١٣٩٤٥- عن عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من محجن وحجفة١ أو ترس وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن وإن السارق لم يكن يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. "عب" .

  37. ١٣٩٤٦- عن عروة قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في المحجن والمحجن يومئذ ذو ثمن. "عب" .

    vol. 6, p. 558
  38. ١٣٩٤٧- عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر به فحسم، ثم قال: تب إلى الله قال أتوب إلى الله قال: اللهم تب عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار، فإن عاد تبعها، وإن تاب استشلاها يعني استرجعها. "عب" .

  39. "ذيل السرقة"

  40. ١٣٩٤٨- "مسند ابن مسعود رضي الله عنه" أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم.