كتاب الحدود من قسم الأفعال

581 paragraphs · vol. 6, p. 399

Page 5 of 15

  1. ١٣٥٧٥- عن الحسن بن محمد أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جلدت أمة لها الحد زنت. "عب" .

    vol. 6, p. 449
  2. ١٣٥٧٦- عن عكرمة أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فأمر عليا أن يجلدها فجلدها خمسين جلدة فأخبر علي النبي صلى الله عليه وسلم أن قد جلدها خمسين، فقال: أحسنت. "عب" .

  3. ١٣٥٧٧- عن الزهري قال: مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة إلا أن يرفع أمرهما إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات١ على السلطان. "عب" .

  4. "زنا الشبهة"

  5. ١٣٥٧٨- عن حرقوص الضبي قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي، فقال زوجها: صدقت هي وما لها لي حل، قال: اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه بالجهالة. "عب هق" ٢

    vol. 6, p. 450١٣٥٧٩- عن سلمة بن المحبق قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها ثمنها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. "ن" ١

    "وطء البهيمة"

  6. ١٣٥٨٠- عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد. "عب" .

  7. "ذيل الزنا"

  8. ١٣٥٨١- "مسند عمر" عن زيد بن أسلم قال: أتي عمر برجل قد وقع على أمته وقد زوجها فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد. "ش" .

  9. ١٣٥٨٢- عن عمر ليس على من أتى بهيمة حد. "ش" .

  10. ١٣٥٨٣- عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين حمارها، ثم جابذها٢ فحال بينه وبينها عوف بن مالك فضربه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فدعا بالمرأة، فسألها فصدقت عوفا، فأمر به فصلب، ثم قال عمر: أيها الناس. اتقوا الله في ذمة محمد، فلا تظلموهم، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له. "الحارث" .

  11. ١٣٥٨٤- عن ابن عباس أن امرأة مجنونة أصابت فاحشة فأمر عمر برجمها فقال علي: أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: فما بال هذه فخلى سبيلها. "عب ق" .

    vol. 6, p. 451
  12. ١٣٥٨٥- عن عطاء وغيره قالوا: بلغ عمر أن ابن أبي يثربي يصيب جارية عبده، فدعاه فسأله، فقال: وما بأس بذلك، فأشار إليه على الذبح فأنكر ذلك ابن أبي يثربي، فقال: أما والله لو أقررت بذلك لرجمتك، قال عطاء وغيره لم يكن ليرجمه ولكن فرقه١ "عب" .

  13. ١٣٥٨٦- عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على وليدته وكانت عند عبده فجلده عمر بن الخطاب مائة جلدة. "عب" .

  14. ١٣٥٨٧- عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها، فشهد عليه بطلاقها، قال: يفرق بينهما، وليس عليه رجم ولا عقوبة، قال ابن جرير: وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بمثل ذلك. "ن" .

  15. ١٣٥٨٨- عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا

    vol. 6, p. 452وقع على جارية له فيها شرك١ فأصابها فجلده عمر مائة سوط إلا سوطا. "ن" .

  16. ١٣٥٨٩- عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظر المرود٢ في المكحلة فجاء زياد، فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق، فقال: رأيت مجلسا قبيحا وابتهارا فجلدهم عمر الحد. "عب" .

  17. ١٣٥٩٠- عن أبي الضحى أن عمر حين شهد الثلاثة أودى٣ المغيرة الأربعة. "عب" .

  18. ١٣٥٩١- عن القاسم بن محمد أن أبا السيارة أولع بامرأة أبي جندب يراودها عن نفسها، فقالت: لا تفعل، فإن أبا جندب إن يعلم بهذا يقتلك، فأبي أن ينزع فكلمت أخا أبي جندب، فكلمه فأبى أن ينزع، فأخبرت بذلك أبا جندب فقال أبو جندب: إني مخبر القوم أني أذهب إلى

    vol. 6, p. 453الإبل فإذا أظلمت جئت فدخلت البيت فإن جاء فأدخليه علي، فودع أبو جندب القوم وأخبرهم أنه ذاهب إلى الإبل، فلما أظلم الليل جاء وكمن في البيت وجاء أبو السيارة وهي تطحن في ظلمتها فراودها عن نفسها فقالت له: ويحك أرأيت هذا الأمر الذي تدعوني إليه هل دعوتك إلى شيء منه قط؟ قال: لا، ولكن لا صبر لي عنك، فقالت: ادخل البيت حتى أتهيأ لك، فلما دخل البيت أغلق أبو جندب الباب، ثم أخذه فدق من عنقه إلى عجب١ ذنبه، فذهبت المرأة إلى أخي أبي جندب، فقالت: أدرك الرجل، فإن أبا جندب قاتله، فجعل أخوه يناشده الله فتركه، وحمله أبو جندب إلى مدرجة الإبل فألقاه، فكان كلما مر به إنسان قال له: ما شأنك؟ فيقول: وقعت عن بكر فحطمني فأمسى محدودبا ثم أتى عمر بن الخطاب فشكا إليه فبعث عمر إلى أبي جندب فأخبره بالأمر على وجهه، فأرسل إلى أهل الماء، فصدقوه فجلد عمر أبا السيارة مائة جلدة وأبطل ديته. "الخرائطي في اعتلال القلوب" .

  19. ١٣٥٩٢- "مسند علي رضي الله عنه" عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي فقال: أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحدود، من

    vol. 6, p. 454أحصن، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: أحسنت اتركها حتى تماثل. "ط حم م ت ع وابن جرير وابن الجارود قط ك هق" ١

    ١٣٥٩٣- عن علي قال: أكثر على مارية قبطي ابن عم لها يزورها ويختلف إليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا السيف فانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله، قلت: يا رسول الله أكون في أمرك كالسكة "كالسكة: السك: المسمار، والسكة: حديدة تحرث بها الأرض. المختار " ٢٤٣ " ب" المحماة لا أرجع حتى أمضي لما أمرتني؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فأقبلت متوشحا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيف فلما رآني أقبلت نحوه عرف أني أريده، فأتى نخلة، فرقي ثم رمى بنفسه على قفاه، ثم شغر٢ برجله فإذا به أجب أمسح

    vol. 6, p. 455ماله قليل ولا كثير، فغمدت السيف، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: الحمد الله الذي يصرف عنا أهل البيت. "البزار وابن جرير حل ص" قال ابن حجر إسناده حسن.

  20. ١٣٥٩٤- عن غزوان بن جرير عن أبيه قال: تذاكروا الفواحش عند علي: فقال: أتدرون أي الزنا عند الله أعظم؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين الزنا كله عظيم، قال: قد علمت ان الزنا كله عظيم، ولكن سأخبركم بأعظم الزنا عند الله، أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيكون زانيا وقد أفسد على رجل مسلم زوجته، ثم قال عند ذلك: بلغنا أنه يرسل على الناس ريح تبلغ من الناس كل مبلغ، وكادت أن تمسك بأنفاس الناس، فإذا مناد يسمع الصوت كلهم، أتدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ، فيقال: ألا إنها ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بزناهم لم يتوبوا منه، ثم ينصرف بهم فلم يذكر عند الانصراف جنة ولا نارا. "الدورقي" .

  21. ١٣٥٩٥- عن علي أنه جاءته امرأتان قد قرأتا القرآن، فقالتا: هل تجد غشيان المرأة المرأة محرما في كتاب الله؟ فقال لهما: نعم، من اللواتي كن على عهد تبع، وهن صواحب الرس١ قال: يقطع لهم

    vol. 6, p. 456سبعون جلبابا١ من النار ودرع من نار وبطان من نار وتاج من نار وخفان من نار ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلد منتن من نار. "ابن أبي الدنيا هب كر" .

  22. ١٣٥٩٦- عن أبي الضحى أن امرأة أتت عمر فقالت: إني زنيت فارجمني فرددها، حتى شهدت أربع شهادات فأمر برجمها، فقال علي: يا أمير المؤمنين ردها فاسألها ما زناها لعل له عذرا؟ فردها فقال: ما زناك؟ قالت: كان لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي، فكان لنا خليط٢ فخرج في إبله فحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن، وحمل خليطنا ماء وكان في إبله لبن فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت حتى كادت نفسي تخرج أعطيته، فقال علي: الله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أرى لها عذرا. "البغوي في نسخة نعيم بن الهيثم" .

  23. ١٣٥٩٧- عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يعس١ بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما أصبح، قال للناس: أرأيتم أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما أنت إمام، فقال علي بن أبي طالب: ليس ذلك لك إذن يقام عليك الحد إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهداء، ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم، ثم سألهم فقال: القوم مثل مقالتهم الأولى، وقال علي: مثل مقالته. "الخرائطي في مكارم الأخلاق" .

    vol. 6, p. 457
  24. ١٣٥٩٨- عن الأسود الدؤلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا، فقال: ليس عليها رجم، قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} ، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [وستة أشهر] فذلك ثلاثون شهرا. "عب وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ق" .

  25. ١٣٥٩٩- عن علي أن امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال: لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة

    vol. 6, p. 458غير مكرهة، قال: لعلك غضبت على نفسك؟ قالت: ماغضبت فحبسها، فلما ولدت وشب ابنها جلدها. "ابن راهويه" .

  26. ١٣٦٠٠- عن حجية بن عدي أن امرأة جاءت إلى علي فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: إن تكوني صادقة نرجمه، وإن تكوني كاذبة نحدك فذهبت. "الشافعي عب" .

  27. ١٣٦٠١- عن علي أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلد كل إنسان منهما مائة. "عب" .

  28. ١٣٦٠٢- عن أبي الضحى قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، قال: إن كان هذا هو الزنا فهذا ذاك، فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة. "عب" .

  29. ١٣٦٠٣- عن علي أن رجلا تزوج امرأة ثم إنه زنا، فأقيم عليه الحد فجاؤا به إليه، ففرق بينه وبين امرأته، وقال: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك. "ص وابن المنذر ق" .

  30. ١٣٦٠٤- عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن قبطيا كان يتحدث إلى مارية في مشربتها، فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي السيف، فلما بصر بي القبطي هرب فصعد نخلة فنظرت من تحته، فإذا هو حصور ليس له ذكر،

    vol. 6, p. 459فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما شفاء العي السؤال١ " ابن جرير ن" .

  31. ١٣٦٠٥- عن خلاس أن امرأة ورثت من زوجها شقصا٢ فرفع ذلك إلى علي فقال: هل غشيتها؟ قال: لا، قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة، ثم قال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت وهبتيه وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه. "ن" .

  32. ١٣٦٠٦- عن إدريس بن يزيد الأزدي قال: أتى علي بن أبي طالب بامرأة وجدت مع رجل في خربة مراد قد أرماها، فقال: بنت عمي، وأنا وليها، وهي ذات مال وشرف، فخشيت أن تسبقني بنفسها، فقال علي: ما تقولين؟ فأقبل الناس عليها يقولون: قولي: نعم فقالت: نعم، فأخذها. "أبو الحسن البكالي" .

  33. ١٣٦٠٧- عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته.

  34. "عب" .

  35. ١٣٦٠٨- عن ابن عباس أن رجلا قال له: قبلت امرأة لا تحل لي؟ قال له زنى فوك قال: فما كفارة ذلك تستغفر الله ولا تعود. "عب" .

  36. ١٣٦٠٩- عن ابن عمر أن رجلا قال له: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أطوف عليها؟ فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها، أو تهبها لك. "عب" .

    vol. 6, p. 460
  37. ١٣٦١٠- عن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت، وإن شئت وهبت؛ وإن شئت اعتقت. "عب" .

  38. ١٣٦١١- عن أبي أمامة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن في الزنا؟ فهم من كان قرب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناولوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يفعل هذا بأختك؟ قال: لا، قال: فبإبنتك؟ قال: لا، فلم يزل يقول فبكذا فبكذا كل ذلك يقول: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاكره ما كره الله وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. "ابن جرير" .

  39. ١٣٦١٢- عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. "كر" .

  40. ١٣٦١٣- عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلا؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالسيف شا يريد أن يقول شاهدا فلم يتم الكلمة حتى قال: إذا يتتابع فيه السكران والغيران١ "عب" .