كتاب الحدود من قسم الأفعال
581 paragraphs · vol. 6, p. 399
Page 7 of 15
- vol. 6, p. 471
"حد الخمر"
-
١٣٦٥٠- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق ضرب في الخمر بالنعلين أربعين. "عب ن" .
-
١٣٦٥١- "مسند عمر رضي الله عنه" عن ابن عمر قال: خطب عمر فقال: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة١ وأبواب من أبواب الربا. "ش حم في الأشربة عب خ م د ت ن وابن أبي الدنيا في ذم المسكر وأبو عوانة والطحاوي وابن أبي عاصم
vol. 6, p. 472في الأشربة حب قط وابن مردويه ق "١
١٣٦٥٢- عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فإنها تذهب بالمال والعقل، فنزلت هذه الآية التي في البقرة: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} فدعي فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في النساء {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ينادي أن لا يقرب الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} فقال عمر: انتهينا. "ش حم وعبد بن حميد د ت ن ع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه حل ك ق ص"٢
١٣٦٥٣- عن الحسن قال: هم عمر بن الخطاب أن يكتب في
vol. 6, p. 473المصحف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر ثمانين، ووقت لأهل العراق ذات عرق. "عب" .
-
١٣٦٥٤- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. "ش" .
-
١٣٦٥٥- عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل. "ش" ١
١٣٦٥٦- عن الزهري قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين. "ش" .
-
١٣٦٥٧- عن عمر قال: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا، ضرب الحد. "ش" .
-
١٣٦٥٨- عن ابن شهاب أنه سئل عن جلد العبد في الخمر؟ فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف جلد الحر. "مالك عب ومسدد هق" .
-
١٣٦٥٩- عن عبد الله بن أبي مليكة قال: تبرز عمر بن الخطاب في
vol. 6, p. 474أجناد فوجد رجلا سكران فطرق١ به ابن مليكة وكان جعله يقيم الحدود فقال: إذا أصبحت فاحدده "عب" .
-
١٣٦٦٠- عن ثور بن يزيد [الديلي] أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل؟ فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي٢ وإذا هذي افترى، فجلده عمر في الخمر ثمانين. "مالك" ورواه عب عن عكرمة٣
١٣٦٦١- عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنت جالسا عند عمر فجيء بشيخ نشوان في رمضان فقال للمنخرين٤: ويلك، أفي رمضان، وصبياننا صيام فضربه ثمانين وسيره إلى الشام. "عب وأبو عبيد في الغريب وابن سعد وابن جرير ق" .
- vol. 6, p. 475
١٣٦٦٢- عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن عمر أقام على رجل شرب الخمر الحد وهو مريض وقال: أخشى أن يموت قبل أن يقام عليه الحد. "مسدد وابن جرير" .
-
١٣٦٦٣- عن العلاء بن بدر أن رجلا شرب الخمر أو الطلاء شك هشيم فأتى عمر فقال: ما شربت إلا حلالا فقال: قوله أشد عنده مما صنع، فاستشار فيه فأشاروا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سنة بعد. "مسدد" .
-
١٣٦٦٤- عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب، فجلده الحد تاما. "عب وابن وهب وابن جرير" .
-
١٣٦٦٥- عن إسماعيل بن امية قال: كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن الشراب، وإن كان غير مدمن تركه. "عب" .
-
١٣٦٦٦- عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إنا بأرض فيها شراب كثير فكيف نجلده؟ قال: إذا استقرئ أم القرآن فلم يقرأها ولم يعرف رداءه إذا ألقيته بين الأردية فاحدده. "عب" .
-
١٣٦٦٧- عن ابن المسيب قال: غرب عمر أبا بكر أمية بن خلف
vol. 6, p. 476في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل١ فتنصر قال عمر: لا أغرب بعده مسلما أبدا. "عب" .
-
١٣٦٦٨- عن إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب كان إذا وجد شاربا في رمضان نفاه مع الحد. "عب" .
-
١٣٦٦٩- عن ابن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غرب في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل، قال: فتنصر، فقال عمر، لا أغرب مسلما بعده أبدا. "عب" .
-
١٣٦٧٠- سيف بن عمر عن الربيع وأبي المجالد وأبي عثمان وأبي حارثة قالوا: كتب أبو عبيدة إلى عمر أن نفرا من المسلمين أصابوا الشراب منهم ضرار وأبو جندل فسألناهم فتأولوا، وقالوا: خيرنا فاخترنا، قال: فهل أنتم منتهون ولم يعزم، فكتب إليه عمر فذلك بيننا وبينهم، فهل أنتم منتهون يعني فانتهوا: وجمع الناس فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثمانين جلدة ويضمنوا النفس ومن تأول عليها بمثل هذا فإن أبي قتل، وقالوا: ومن تأول على ما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه يزجر بالفعل والقتل، فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهم، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، وإن
vol. 6, p. 477زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين، فبعث إليهم فسألهم على رؤوس الأشهاد، فقالوا: حرام فجلدهم ثمانين، وحد القوم وندموا على لجاجتهم وقال: ليحدثن فيكم يا أهل الشام حادث فحدثت الرمادة١ "ن" .
-
١٣٦٧١- عن الحكم بن عيينة والشعبي قالا: لما كتب أبو عبيدة في أبي جندل وضرار بن الأزور، جمع الناس فاستشارهم في ذلك الحديث فأجمعوا أن يحدوا في شرب الخمر والسكر من الأشربة حد القاذف وإن مات في حد من هذا الحد فعلى بيت المال ديته لأنه شيء رواه سيف بن عمر. "كر" .
-
١٣٦٧٢- عن عمرو بن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن عمر بن الخطاب أتي بقوم أخذو على شراب؛ فيهم رجل صائم فجلدهم وجلده معهم قالوا: إنه صائم قال: لم جلس معهم. "حم في الأشربة ن" .
-
١٣٦٧٣- عن عبد الله بن جراد أن عمر بن الخطاب قال: حد الخمر ثمانون. "ابن جرير" .
-
١٣٦٧٤- عن الحسن قال: قال عمر: لقد هممت أن أجمع رجالا
vol. 6, p. 478فأكتب عليه، هذا ما شهد عليه عمر وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر. "ابن جرير" .
-
١٣٦٧٥- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود فجعلها عمر ثمانين. "ابن جرير" .
-
١٣٦٧٦- عن وبرة أن أبا بكر الصديق كان يجلد في الشراب أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين قال: فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر فقدمت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إن خالدا بعثني إليك قال: فيم؟ قلت: إن الناس قد تحاقروا العقوبة وانهمكوا في الخمر، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال علي بن أبي طالب: نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة فقبل عمر ذلك، وكان خالد أول من جلد ثمانين، ثم جلد عمر ناسا بعده. "ابن وهب وابن جرير هق" ١
١٣٦٧٧- عن الشعبي قال: كان الرجل إذا شرب الخمر لهزه٢
vol. 6, p. 479هذا وهذا حتى إذا أكثر الناس استشار عمر فقال: إن الناس قد كثروا ولو أن الناس كلهم لهزوا هذا قتلوه، فأشار إليهم عبد الرحمن بن عوف قال: افتري على القرآن، يحد حد المفترى قال: فسنوه ثمانين. "ابن جرير" .
-
١٣٦٧٨- عن عبيد بن عمير قال: إنما كان الشارب يضرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصكونه١ بأيديهم ونعالهم، حتى إذا كان عمر خشى أن يغتال الرجل فضربه أربعين، فلما رآهم لا ينتهون ضرب ثمانين، ثم وقف وقال: هذا أدنى الحدود. "ابن جرير" .
-
١٣٦٧٩- عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس كيف كان الضرب في الخمر؟ قال: بالأيدي والنعال، فخفنا أن يأتيه عدوه في زحام الناس فيقتله فجعلناه ضربا علانية بالسياط. "ابن جرير" .
-
١٣٦٨٠- عن يعقوب بن عتبة قال: بعث أبو عبيدة بن الجراح وبرة بن رومان الكلبي إلى عمر بن الخطاب أن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر بالشام وقد ضربت أربعين ولا أراها تغني عنهم شيئا فاستشار عمر الناس فقال علي: أرى أن تجعلها بمنزلة حد الفرية أن الرجل إذا شرب
vol. 6, p. 480هذى وإذا هذي افترى فجلدها عمر وكتب إلى أبي عبيدة فجلدها بالشام. "ابن جرير" .
-
١٣٦٨١- عن قتادة قال: جلد عمر بن الخطاب أبا محجن في الخمر سبع مرات. "ابن جرير" .
-
١٣٦٨٢- عن زياد في حديث قدامة بن مظعون حين جلد قال: قال علقمة الخصي١ رفعوه إلى عمر فقال: من يشهد؟ قال علقمة الخصي: أنا أشهد إن أجزت شهادة الخصي، قال عمر: أما أنت فنعم، قال: فأشهد أنه قاء الخمر قال عمر: فإنه لم يقئها حتى شربها. "ابن جرير" .
-
١٣٦٨٣- عن محمد بن سيرين قال: قدم الجارود فوضع رحله على رحل ابن عفان أو ابن عوف، فانطلق صاحب رحله إلى عمر فذكره له، فقال: إني لأهم أن أخير الجارود بين إحدى ثلاث: أن أقدمه فأضرب عنقه، وبين أن أحبسه بالمدينة مهانا مقضيا، وبين أن أسيره إلى الشام، فقال: يا أمير المؤمنين ما تركت له متخيرا، فانطلق بهن فلقي الجارود قال: فما قلت له؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين ما تركت له متخيرا: قال: بلى كلهن لي خيرة، إما أن يقدمني فيضرب عنقي فوالله ما أراه
vol. 6, p. 481ليؤثرني على نفسه، وإما أن يحبسني في المدينة مهانا مقضيا في جوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فما أكره، وإما أن يسيرني إلى الشام فأرض المحشر وأرض المنشر، قال: فانطلق فلقي أمير المؤمنين فذكر ذلك له، فقال: أين هو؟ أرسلوا إليه، فأرسلوا إليه، فجاء فقال: إيه١ من شهودك؟ قال: أبو هريرة قال: أخيتنك أما والله لأوجعن متنه بالسوط، فقال: والله ما ذاك بالعدل أن يشرب ختنك٢ وتجلد ختني، قال: ومن؟ قال: علقمة، قال: الصدوق أرسلوا إليه فجاء، فقال لأبي هريرة: بما تشهد؟ قال: أشهد أني رأيته يشربها مع ابن دسر حتى جعلها في بطنه، وقال لذلك: بما تشهد؟ قال: وتجوز شهادة الخصي قال: ما رأيته شربها ولكني رأيته مجها٣ قال: لعمري ما مجها حتى شربها ما حاببت بالإمارة منذ كنت عليها رجلا غيره، فما بورك لي فيه، اذهبوا به فاجلدوه. "ابن جرير" .
- vol. 6, p. 482
١٣٦٨٤- عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخى١ نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك أربعين، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين، فشرب فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله، فقال عمر: وفي أي كتاب تجد أن لا أجلدك؟ فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ} الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هذه الآية أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين أنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقين لأن الله تعالى قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}
- vol. 6, p. 483
الآية ثم قرأ حتى أنفذ الآية، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر فقال: صدقت، فماذا ترون؟ قال علي: نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين. "أبو الشيخ وابن مردويه ك هق" ١
١٣٦٨٥- "مسند عثمان رضي الله عنه" عن الزهري قال: لم يفرض رسول الله في الخمر حدا حتى فرض أبو بكر أربعين، ثم فرض عمر ثمانين، ثم إن عثمان جلد ثمانين وأربعين كان إذا أتي بالرجل الذي قد طلع٢ في الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل الذي قد زل زلة جلده أربعين. "ابن راهويه" .
-
١٣٦٨٦- "مسند علي رضي الله عنه" عن حصين بن المنذر أبو ساسان الرقاشي قال: حضرت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان، ورجل آخر، فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد، فأمر علي عبد الله بن جعفر أن يجلده فأخذ في جلده وعلي يعد
vol. 6, p. 484حتى جلد أربعين، ثم قال له: أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر صدرا من خلافته ثم أتمها عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي. "طب عب حم م١ د ن والدارمي وابن جرير وأبو عوانة والطحاوي قط ق" .
-
١٣٦٨٧- عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين. "طس" .
-
١٣٦٨٨- عن أبي مروان أن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر وشرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين جلدة، ثم حبسه وأخرجه من الغد فجلده عشرين وقال: إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان. "عب هق وابن جرير" ٢
١٣٦٨٩- عن علي أنه أتي برجل شرب الخمر فقال: اضرب ودع يديه يتقي بهما. "عب" .
-
١٣٦٩٠- عن السدي عن شيخ حدثه قال: كنت عند علي فأتي بشارب فدعا بسوط بين السوطين فيه ثمرته فأمر بثمرته فقطعت، ثم ضرب بين حجرين، ثم أعطاه رجلا فقال: اضربه وأعط كل عضو حقه. "ابن جرير" .
- vol. 6, p. 485
١٣٦٩١- عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال: ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات منه فديته إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة١ الإمام. قال الإمام الشافعي: أنا أشك. "الشافعي هق" ٢
١٣٦٩٢- عن عرفجة أن عليا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان. "هق" .
-
١٣٦٩٣- عن علي أنه قيل له: إن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة؟ قال: نعم إن شارب الخمر يزني ويسرق ويقتل ويدع الصلاة. "ابن السني في كتاب الأخوة والأخوات" .
-
١٣٦٩٤- عن أزهر بن عبد بن عوف الزهري رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بخيبر٣ فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وبما كان في أيديهم، حتى قال ارفعوا فرفعوا
vol. 6, p. 486فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك سنته، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين. ثم جلد عمر أربعين صدرا من امارته ثم جلد ثمانين في؟؟ اخلافته. "طب وأبو نعيم" .
-
١٣٦٩٥- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوا من أربعين، ثم صنع أبو بكر ذلك، فلما كان عمر استشار الناس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون ففعل ذلك. "ابن جرير" .