الباب الأول: في الترغيب والترهيب والأحكام
1,145 paragraphs · vol. 7, p. 293
Page 3 of 29
- vol. 7, p. 316
١٥٨٣١- "فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على
vol. 7, p. 317عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمس حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق
vol. 7, p. 318ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ". " حم خ عن أبي بكر ".
-
١٥٨٣٢- "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا في أربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ". " هـ عن أبي سعيد" ١.
- vol. 7, p. 319
١٥٨٣٣- "إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر" . "قط عن عمر" .
-
١٥٨٣٤- " ليس فيما دون خمسة أوسق من حب وتمر صدقة" . "م ن عن أبي سعيد" ١.
-
١٥٨٣٥- " خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر " . "د هـ ك عن معاذ" ٢.
-
١٥٨٣٦- "عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة" . "هق عن أبي هريرة" .
-
١٥٨٣٧- " قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء، وفي خمس
vol. 7, p. 320وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمس حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر ". " د عن علي " ١.
-
١٥٨٣٨- "إن الله تجوز عن صدقة الخيل والرقيق ". " عد وابن عساكر عن جابر ".
-
١٥٨٣٩- "في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا تفرق الإبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء ". " حم د ن ك عن معاوية بن قرة" ٢.
- vol. 7, p. 321
١٥٨٤٠- "في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة" . "ش خ ك هق عن أبي ذر" .
-
١٥٨٤١- "في الخيل السائمة في كل فرس دينار" . "قط هق عن جابر" .
-
١٥٨٤٢- " في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة" . "ت هـ عن ابن مسعود" .
-
١٥٨٤٣- "في العسل في كل عشرة أزق زق" . "ت هـ عن ابن عمر" ١.
-
١٥٨٤٤- "في اللبن صدقة" . "الروياني عن أبي ذر" .
-
١٥٨٤٥- "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" . "حم ق ٤ عن أبي هريرة" ٢.
- vol. 7, p. 322
١٥٨٤٦- "ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق" . "ك هق عن جابر" .
-
١٥٨٤٧- "ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول" . "طب عن أم سعد" .
-
١٥٨٤٨- " ليس في الإبل العوامل صدقة" . "عد هق عن ابن عمرو" .
-
١٥٨٤٩- "ليس في الأوقاص ١ شيء" . "طب عن معاذ" .
-
١٥٨٥٠- "ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة" . "طب عن ابن عباس" .
-
١٥٨٥١- "ليس في الحلي زكاة" . "قط عن جابر" .
-
١٥٨٥٢- "ليس في الخضراوات زكاة" . "قط عن أنس وعن طلحة ت عن معاذ" .
-
١٥٨٥٣- "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق" . "د عن أبي هريرة" .
-
١٥٨٥٤- "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" . "م عن أبي هريرة" .
- vol. 7, p. 323
١٥٨٥٥- "ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول" . "قط عن أنس" .
-
١٥٨٥٦- "ليس في المال حق سوى الزكاة" . "هـ عن فاطمة بنت قيس" .
-
١٥٨٥٧- "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" . "مالك والشافعي حم ق ٤ عن أبي سعيد" ١.
-
١٥٨٥٨- "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق" . "قط عن جابر" .
-
١٥٨٥٩- "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول" . "هق عن ابن عمر" .
-
١٥٨٦٠- "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول " . "ت عن ابن عمر" ٢.
-
١٥٨٦١- "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" . "هـ عن عائشة" .
-
١٥٨٦٢- "لا زكاة في حجر" . "عد هق عن ابن عمرو" .
- vol. 7, p. 324
" الإكمال "
-
١٥٨٦٣- "في كل خمس سائمة صدقة" . "الخطيب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده" .
-
١٥٨٦٤- "في كل خمس ذود سائمة صدقة" . "طس عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده" .
-
١٥٨٦٥- "في كل خمس من الإبل شاة" . "قط في الأفراد عن أبي بكر" .
-
١٥٨٦٦- "في صدقة الإبل في خمس من الإبل سائمة شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل" . "قط وضعفه عن عمر" .
- vol. 7, p. 325
"زكاة البقر"
-
" الإكمال "
-
١٥٨٦٧- "إذا بلغ البقر ثلاثين ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر بقرة مسنة" . "حم عن ابن مسعود" .