كتاب الشهادات

88 paragraphs · vol. 8, p. 12

Page 2 of 3

  1. ١٧٧٦٤- "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار" . "أبو سعيد النقاش عن أنس ق ك عن ابن عمر" .

    vol. 8, p. 18
  2. ١٧٧٦٥- "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار" . "أبو سعيد النقاش في القضاة عن ابن عمر" .

    vol. 8, p. 19
  3. ١٧٧٦٦- "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يؤمر به إلى النار" . "النقاش كر عنه" .

  4. ١٧٧٦٧- "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يبشر بالنار" . "طب والشيرازي في الألقاب عن ابن عمرو" ١

    vol. 8, p. 20[من قسم الأفعال من كتاب الشهادات]

  5. [فصل: فى أحكامها وأدابها]

  6. [مدخل]

  7. ...

  8. كتاب الشهادات من قسم الأفعال

    "فصل في أحكامها وآدابها"

  9. ١٧٧٦٨- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن أبي الضحى قال: "استشهد أبو بكر معدي كرب وقال: أما أنك أول من استشهدته في الإسلام" . "ابن سعد" .

  10. ١٧٧٦٩- عن عمر قال: "أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح" . "قط" .

  11. ١٧٧٧٠- عن عمر قال: "تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي، ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا" قال ابن الشهاب: إن ذلك سنة. "عب" .

  12. ١٧٧٧١- عن أبي عثمان قال: "لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت ابتهارا١ ومجلسا سيئا، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟

    vol. 8, p. 21قال: لا، فأمر بهم فجلدوا "." ش ق ".

  13. ١٧٧٧٢- عن الزهري قال: "زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد أنه أخبرني فلان يعني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك ". " الشافعي ص وابن جرير ق ".

  14. ١٧٧٧٣- عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته ". " الشافعي عب ق ".

  15. ١٧٧٧٤- عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: "كتب عمر بن الخطاب، من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علمها فإنما يشهد على ضغن "١

    "عب ص ق ".

  16. ١٧٧٧٥- عن ابن شهاب "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال ". " عب".

  17. ١٧٧٧٦- عن سعيد بن المسيب قال: "شهد أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد على المغيرة بن شعبة بالحديث الذي كان منه بالبصرة عند عمر بن الخطاب، فضربهم عمر الحد غير زياد لأنه لم يتم الشهادة عليه" . "ابن سعد" .

    vol. 8, p. 22
  18. ١٧٧٧٧- عن ابن أبي ذئب أنه سأل أبا جابر البياضي عن رجل يشهد شهادة ثم يشهد بغيرها فقال: سمعت ابن المسيب يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا بأول قوله، قال: قد اختلفوا على فيه عن ابن أبي ذئب فمنهم من يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بقوله الأول ومنهم من يقول: كان يأخذ بقوله الآخر" . "عب" .

  19. ١٧٧٧٨- عن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: يا رسول الله ما الخصم؟ قال: الجار لنفسه، وقيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه" . "عب" .

  20. ١٧٧٧٩- عن ابن أبي مليكة قال ابن صهيب مولى ابن جدعان: "ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم" . "عب" .

  21. ١٧٧٨٠- عن ابن عمر قال: "لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على

    vol. 8, p. 23ما لا يطلع عليه إلا هن، من عورات النساء وما يشبه ذلك، من حملهن وحيضهن ". " عب ".

  22. ١٧٧٨١- عن ابن عباس قال: "إذا كان لأحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها، ولا تقل لا أخبرك إلا عند الأمير، أخبره بها لعله أن يرجع أو يرعوي ".

  23. "عب ".

  24. ١٧٧٨٢- عن ابن عباس "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع ". " أبو سعيد النقاش في القضاة ".

  25. ١٧٧٨٣- وعنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة واحدة.

  26. "النقاش وفيه: نوح بن أبي مريم عن إبراهيم الصائغ؛ وهما متروكان" .

  27. ١٧٧٨٤- عن علي قال: "اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي" . "ق" .

  28. ١٧٧٨٥- عن حنش "أن عليا كان يرى الحلف مع البينة" . "الشافعي، ق" .

  29. ١٧٧٨٦- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد ويمين المدعي" . "ق" .

  30. ١٧٧٨٧- عن محمد بن صالح "أن عليا فرق بين الشهود" . "ق" .

    vol. 8, p. 24
  31. ١٧٧٨٨- عن علقمة "أن عليا كان لا يجيز شهادة الأقلف" ١. "ق" .

  32. ١٧٧٨٩- عن الشعبي قال: "خرج علي بن أبي طالب إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا فعرف علي الدرع فقال: هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين، وكان قاضي المسلمين شريحا، كان علي استقضاه فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس عليا في مجلسه وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني، فقال علي: أما يا شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه مجلس الخصم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصافحوهم، ولا تبدؤهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، وألجئوهم إلى مضائق الطريق، وصغروهم كما صغرهم الله، اقض بيني وبينه يا شريح، فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ فقال النصراني: ما أكذب أمير المؤمنين الدرع درعي، فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده فهل من بينة؟ فقال علي: صدق شريح، فقال النصراني: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء وأمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه هي والله يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك مع الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتها فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال علي: أما

    vol. 8, p. 25إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق "." ق كر ".

  33. ١٧٧٩٠- عن الشعبي قال: "ضاع درع لعلي يوم الجمل فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح فشهد لعلي الحسن ومولاه قنبر، فقال شريح لعلي: زدني شاهدا مكان الحسن، فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لا ولكني حفظت عنك أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده ". " كر ".

  34. ١٧٧٩١- عن علي "شهادة الصبي على الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة ". " مسدد ".

  35. ١٧٧٩٢- عن الأسود بن قيس عن أشياخه "أن عليا لم يجز شهادة الأعمى في سرقة ". " عب ".

  36. ١٧٧٩٣- عن عبد الله بن نجي "أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال ". " عب ص ق وضعفه ".

  37. ١٧٧٩٤- عن علي قال: "لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا ١ في درهم حتى يكون معهن رجل. "عب" .

  38. ١٧٧٩٥- عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال: "وجد علي بن أبي طالب درعا له عند يهودي التقطها فعرفها فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق، فقال اليهودي: درعي وفي يدي، ثم قال له اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحا فلما رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه وجلس علي فيه ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجلس، ولا تعودوا مرضاهم ولا تشيعوا جنائزهم، وألجئوهم إلى أضيق الطرق، فإن سبوكم فاضربوهم وإن ضربوكم فاقتلوهم، ثم قال شريح: ما تطلب يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي، فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي، فقال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك ولكن لا بد من شاهدين، فدعا قنبرا مولاه والحسن بن علي فشهدا أنها لدرعه، فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها، فقال علي: ثكلتك أمك أما سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قال: اللهم نعم، قال: أفلا تجيز شهادة سيدي شباب أهل الجنة، ثم قال لليهودي: خذ الدرع، فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى على علي ورضي صدقت والله

    vol. 8, p. 27يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة ولم يزل معه حتى قتل يوم صفين "." الحاكم في الكنى، حل ١وابن الجوزي في الواهيات ".

    vol. 8, p. 26
  39. ١٧٧٩٦- عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان "في العبد تكون عنده الشهادة والنصراني فأعتق العبد وأسلم النصراني أن شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذلك ". " سمويه ".

  40. ١٧٧٩٧- إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ". " مالك"٢

    vol. 8, p. 27"تزكية الشهود"