كتاب الطهارة من قسم الأقوال
848 paragraphs · vol. 10, p. 276
Page 16 of 22
- vol. 10, p. 378
٢٦٥٥٧- "إن الملائكة لا تحضر الجنب والمتضمخ بالخلوق حتى يغتسلا ". " طب عن ابن عباس ".
-
٢٦٥٥٨- "إن المؤمن لا ينجس ". " ق ٢ "٤" عن أبي هريرة؛ حم م د ن هـ عن حذيفة عن ابن مسعود؛ طب عن أبي موسى ".
-
٢٦٥٥٩- "إذا رأيت المذي فاغتسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة
vol. 10, p. 379وإذا فضخت ١ الماء فاغتسل ". " د ٢ ن حب عن علي ".
-
"الإكمال "
-
٢٦٥٦٠- "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها فوق الإزار، والاستعفاف عن ذلك أفضل " " طب عن معاذ ".
-
٢٦٥٦١- "إذا جاوز الختان الختان أنزل أو لم ينزل وجب الغسل ". " قط في الأفراد عن أبي هريرة وابن عباس معا ".
-
٢٦٥٦٢- "إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ". " ص ش عن أبي هريرة ".
-
٢٦٥٦٣- "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. " " عق عن ابن عمر ".
-
٢٦٥٦٤- "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ". " حم هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
- vol. 10, p. 380
٢٦٥٦٥- "الماء من الماء" . "عبد الرزاق عن أبي أيوب البغوي عن عبان الأنصاري" .
-
٢٦٥٦٦- "الغسل من أربع: من الجنابة، والحجامة، وغسل الميت وغسل الجمعة" . "ش عن عائشة" .
-
٢٦٥٦٧- "يغسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة" . "ش حم وابن خزيمة عن ابن الزبير عن عائشة" .
-
٢٦٥٦٨- "إذا أعجل أحدكم أو أقحط ١ فلا يغتسل" . "عب عن أبي سعيد" .
-
٢٦٥٦٩- "ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل" . "هـ عن خولة بنت حكيم أنها " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: فذكره ".
-
٢٦٥٧٠- "إذا أقحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء ". " عب عن رجل من الصحابة ليس في الإكسال إلا الطهور. ش والديلمي عن أبي وهو صحيح".
- vol. 10, p. 381
٢٦٥٧١- "إذا اغتسل أحدكم ثم ظهر من ذكره شيء فليتوضأ." "طب عن الحكم بن عمير الثمالي" .
- vol. 10, p. 381
"اغتسال المرأة من الإكمال"
-
٢٦٥٧٢- "إذا أنزلت المرأة فلتغتسل" . "ن عن أنس أن أم سليم " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم قال: فذكره " ١
٢٦٥٧٣- "إذا رأت الماء فلتغتسل ". " ن عن خولة بنت الحكيم قالت: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، قالت: فذكره" هـ عن زينب بنت أم سلمة؛ طس عن سهلة بنت سهل وعن أبي هريرة ".
-
٢٦٥٧٤- "إذا رأت الماء الأصفر فلتغتسل ". " حم طب عن أم سلمة قالت أم سليم: يا رسول الله المرأة تحتلم، قال: فذكره ".
-
٢٦٥٧٥- "إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل ". " م عن أنس قال: "سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه قال: فذكره" .
-
٢٦٥٧٦- "إذا نزل الماء الأصفر فلتغتسل" . "طب عن أم سلمة" .
- vol. 10, p. 382
٢٦٥٧٧- "إذا وجدت بللا فاغتسلي يا بسرة" . "ش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " جاءت امرأة يقال بسرة لها فقالت: يا رسول الله إحدانا ترى أنه يجامعها زوجها في المنام قال: فذكره ".
-
٢٦٥٧٨- "إذا أنزلت كما ينزل الرجل فعليها الغسل، وإن لم تنزل فلا شيء عليها ". " ق عن أنس ".
-
٢٦٥٧٩- "ليس عليها شيء كما أن الرجل إذا لم ينزل ليس عليه غسل حتى ينزل ". " طب عن خولة بنت حكيم ".
-
٢٦٥٨٠- "إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة صبت الماء على رأسها وعصرته ". " قط في الأفراد، طب ق ص خط في التلخيص عن أنس ".
-
٢٦٥٨١- "لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شؤون ١ الرأس ". " ص عن جابر ".
-
٢٦٥٨٢- "لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شرف الرأس ". " الخطابي ص عن جابر ".
-
٢٦٥٨٣- "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم
vol. 10, p. 383تفيضين عليك الماء فتطهرين ". " م ١ عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله: "إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: فذكره" .
-
٢٦٥٨٤- "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك من الماء، فإذا أنت قد طهرت" . "عبد الرزاق حم د، ت: حسن صحيح ن عن أم سلمة" .
- vol. 10, p. 383
"آداب الغسل"
-
٢٦٥٨٥- "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار" . "حم د ١ هـ عن علي" .
-
٢٦٥٨٦- "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" . "م، ن هـ عن أبي هريرة" .
-
٢٦٥٨٧- "أما الرجل فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها" . "د عن ثوبان" ٢
vol. 10, p. 384٢٦٥٨٨- "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاق حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك من الماء، فإذا أنت قد طهرت" . "حم، ٤ عن أم سلمة" ١
٢٦٥٨٩- "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا" . "حم م عن جابر" ٢
٢٦٥٩٠- "أما أنا فآخذ بكفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي" . "حم ق د ن هـ عن جبير بن مطعم" ٣
٢٦٥٩١- "إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله تعالى الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط، والجنابة، والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذمة ٤ حائط أو ببعيره" . "البزار عن ابن عباس" .
-
٢٦٥٩٢- "ستر بين أعين الجن وبين عورات بني آدم إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول: بسم الله" . "طس عن أنس" .
- vol. 10, p. 385
٢٦٥٩٣- "لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى" . "هـ عن ابن مسعود" .
-
٢٦٥٩٤- "وأي وضوء أفضل من الغسل" . "ك عن ابن عمر" .
-
٢٦٥٩٥- "إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة" . "د ١ ت هـ عن أبي هريرة" .
-
٢٦٥٩٦- "الغسل صاع، والوضوء مد" . "طس عن ابن عمر" ٢
"الإكمال"
-
٢٦٥٩٧- "أما أنا فأتوضأ وضوئي للصلاة، ثم آخذ ملء كفي ثلاث مرات فأصب على رأسي ثم أغتسل، وفي لفظ: ثم أفيض بعد على سائر جسدي" . "طب عن جبير بن مطعم قال: " ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة قال: فذكره ".
-
٢٦٥٩٨- "إن الله لا يستحيي من الحق أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا فأغتسل أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل، وأما الماء
vol. 10, p. 386يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فأواكلها ". " حم وابن خزيمة ق، ص عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري؛ وروى بعضه: د، ت، هـ ".