كتاب الطهارة من قسم الأفعال
879 paragraphs · vol. 10, p. 422
Page 11 of 22
- vol. 11, p. 527
٢٧٢٨٠- عن أم الفضل قالت: "بال الحسين بن علي في جحر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال:
vol. 11, p. 528"إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى" . "ص، ش" .
-
٢٧٢٨١- عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل "أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن بيني وبين المسجد طريقا قذرا قال: " فبعدها طريق أنظف منها "؟ قالت: نعم قال: " هذه بهذه ". " عب، ش ".
-
٢٧٢٨٢- عن أبي مجلز عن فتى من آل علي إما ابن الحسن بن علي وإما ابن الحسين بن علي قال: حدثتنا امرأة من أهلنا قالت: "بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا على ظهره يلاعب صبيا على صدره إذ بال فقامت لتأخذه فقال: "دعيه ائتني بكوز من ماء، فأتيته بكوز من ماء، فنضح الماء على البول حتى تقايض ١ الماء على البول وقال: هكذا يصنع بالبول من الذكر ويغسل من الأنثى" . "ص" .
-
٢٧٢٨٣- "مسند أم قيس بنت محصن" عن أم قيس "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال: " اغسليه بماء وسدر وحكيه بضلع ". " عب ".
-
٢٧٢٨٤- "مسند أم قيس ابنة محصن الأسدية" عن أم قيس قالت:
vol. 11, p. 529"دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه، فدعا بماء فرشه" . "ص، ش" .
-
٢٧٢٨٥- "أيضا" "جئت بابن لي قد أعلقت ١ عليه مخافة أن يكون به العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " علام ٢ تدغرن أولادكن بهذه العلق، عليكن بهذا العود الهندي يعني الكست فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب "، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام، قال الزهري: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، وفي لفظ: مضت السنة بذلك، وفي لفظ: فمضت السنة بذلك من النضح على بول من لم يأكل من الغلمان ويغسل بول من أكل منهم" . "عب" .
- vol. 11, p. 530
النبي صلى الله عليه وسلم إذ بال، فذهبوا ليأخذوه فقال: "مهلا لا تزرموا ١ ابني" فتركه حتى قضى بوله فدعا بماء فصبه عليه ". " ص ".
-
٢٧٢٨٧- عن عبد الرحمن بن حسنة قال "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة ٢ فوضعها ثم جلس فبال إليها فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ويحك ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم فتركوه فعذب في قبره" . "ش، ق في كتاب عذاب القبر" .
-
٢٧٢٨٨- عن طاوس قال: "بال أعرابي في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احفروا مكانه فاطرحوه وأهريقوا عليه دلوا من ماء غامر ويسروا ولا تعسروا ". " ص".
- vol. 11, p. 531
٢٧٢٨٩- عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي ابن أبي طالب قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال: " إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه عن بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ". " ك ".
-
٢٧٢٩٠- "مسند علي " حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال عن عمرو ابن صعصعة بن صوحان العبدي عن علي بن أبي طالب قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع من الخنزير بشيء ". " أبو عروبة الحراني في مسند القاضي أبي يوسف ".
-
٢٧٢٩١- عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم "قال في بول الرضيع: "ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية" . "خ، د، ت وقال حسن، هـ وابن خزيمة والطحاوي قط، ك، ق" .
-
٢٧٢٩٢- عن علي قال: "يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم" . "د، ق" .
-
٢٧٢٩٣- عن أنس "أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعوه لا تزرموه" فدعا بذنوب ١ من ماء فصبه على
vol. 11, p. 532بوله ". " ص، ش ".
-
٢٧٢٩٤- "أيضا " " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل أعرابي فبال في ناحية المسجد فصاح به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقيموه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فرغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأهريق على بوله سجل من ماء ثم قال: "إن هذا مكان لا يبال فيه إنما هو للصلاة" . "عب" .
- vol. 11, p. 532
"نجاسة المائعات"
-
٢٧٢٩٥- عن ميمونة أم المؤمنين "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال: " إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه ". " عب ".
-
٢٧٢٩٦- عن علي قال: "إذا وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فماتت فخذها وما حولها من السمن فألقه وكل السمن، وإذا وقعت في السمن وهو ذائب فخذوها وألقوها وانتفعوا بالسمن ولا تأكلوه ". " ابن جرير".
- vol. 11, p. 537
"الدباغة"
-
٢٧٣١٠- عن أبي وائل عن عمر أنه "سئل عن ميتة فقال: طهورها دباغها" . "عب" .
-
٢٧٣١١- عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب "رأى رجلا يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب فألقاها عن رأسه وقال: ما يدريك لعله ليس بذكي" . "ش" .
-
٢٧٣١٢- "من مسند جابر بن عبد الله" رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة ". " عب وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف " ١
٢٧٣١٣- "مسند جون بن قتادة التميمي " عن جون بن قتادة قال: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فمر بعض أصحابه بسقاء معلق فيه ماء فأراد أن يشرب فقال له صاحب السقاء: إنه جلد ميتة، فأمسك حتى لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال: "اشربوا فإن دباغ الميتة طهورها" . "ابن منده، كر وقال هكذا حدث هشيم بهذا الحديث لم يجاوز به جون بن قتادة وليس لجون صحبة ورواه عن هشيم فقال عن جون عن سلمة ابن المحبق" .
- vol. 11, p. 538
٢٧٣١٤- "من مسند سلمة بن الأكوع" عن جون بن قتادة عن سلمة ابن المحبق قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتينا على سقاء فيه ماء فأراد القوم أن يشربوا فقال صاحب السقاء: إنها ميتة فأمسك القوم حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال: اشربوا فإن دباغه طهوره" . "أبو نعيم" .
-
٢٧٣١٥- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت" . "عب" .
-
٢٧٣١٦- "من مسند ابن عباس" "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لمولاة لميمونة ميتة فقال: " أفلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: كيف وهي ميتة يا رسول الله؟ قال: إنما حرم لحمها ". " عب ".
-
٢٧٣١٧- عن ميمونة "أن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا دبغتم إهابها" ؟ "عب" .
- vol. 11, p. 538
[باب موجبات الغسل وآدابه ودخول الحمام]
-
[موجب الغسل]
-
٢٧٣١٨- "مسند الصديق" عن جعفر "أن أبا بكر وعمر وعليا قالوا:
vol. 11, p. 539ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل ". " عب، ش ".
-
٢٧٣١٩- عن ابن شهاب "أن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الغسل إذا جاوز الختان الختان ". " ص ".
-
٢٧٣٢٠- عن عمر قال: "إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل ". " ش ".
-
٢٧٣٢١- عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة والمهاجرين الأولين كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ". " مالك، عب ".
-
٢٧٣٢٢- عن سعيد بن المسيب قال: "سمعت عمر على المنبر وهو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته ". " ص وابن سعد ".
-
٢٧٣٢٣- عن سليمان بن يسار قال: "خطب عمر الناس فقال: يا أيها الناس إنه يكون مني مذي وإن كل فحل يمذي يغتسل من المني ويتوضأ من المذي ". " ص ".
-
٢٧٣٢٤- عن زيد بن خالد الجهني قال: "سألت عثمان بن عفان قلت:
vol. 11, p. 540أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروني بذلك ". " حم، ش، ح، م وأبو العباس السراج في كتابه وابن خزيمة والطحاوي، حب ".
-
٢٧٣٢٥- عن أبي كعب "سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحدنا يأتي المرأة ثم يكسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" . "عب" .
-
٢٧٣٢٦- "من مسند سهل بن سعد الساعدي" إنما كان قول الأنصار: "الماء من الماء إنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد، وفي لفظ: ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان" . "عب، ش" .
-
٢٧٣٢٧- عن أبي هريرة "إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل" . "ص" .
-
٢٧٣٢٨- عن أبي صالح الزيات عن رجل" أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى رجلا من الأنصار فخرج إليه فانطلقا قبل قباء
vol. 11, p. 541فمرا بمرية ١ فاغتسل الأنصاري فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوتني وأنا على امرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا فحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء" . "عب" .
-
٢٧٣٢٩- عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: "إنه ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل" . "ش وهو صحيح" .