كتاب الطلاق من قسم الأقوال

123 paragraphs · vol. 11, p. 639

Page 2 of 4

  1. ٢٧٨٠٨- "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت ١ منه بثلاث على غير السنة، وتسع مائة وسبع وتسعون اثم في عنقه" . "طب وابن عساكر - عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن

    vol. 11, p. 647جده " قال: " طلق رجل امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه هل من مخرج قال- فذكره ".

    vol. 11, p. 646
  2. ٢٧٨٠٩- "إن أحدهم يقول: قد نكحت قد طلقت وليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها ". " طب- عن أبي موسى ".

  3. ٢٧٨١٠- "لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك قد راجعتك؟ ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها ". " هق - عن أبي موسى ".

  4. ٢٧٨١١- "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ". " ت ١: حسن صحيح - عن ابن عمر ".

  5. ٢٧٨١٢- "لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء ". " عد والديلمي - عن جابر" ٢.

  6. [الفرع الثاني: في العدة والاستبراء والتحليل]

    vol. 11, p. 648
  7. [في العدة]

  8. ...

  9. الفرع الثاني في العدة والاستبراء والتحليل

    ٢٧٨١٣- "إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" . "مالك، ق، ت، ن، هـ - عن أم سلمة" ١

    ٢٧٨١٤- "المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ٢ ولا المحلى ولا تختضب ولا تكتحل" . "حم، ن - عن أم سلمة" .

  10. ٢٧٨١٥- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ٣ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا" . "حم، ق، ٣ – عن ٤ أم حبيبة وزينب بنت جحش؛ حم، م، ن، هـ - عن حفصة وعائشة؛ ن - عن أم سلمة" .

  11. ٢٧٨١٦- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا؛ فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة من قسط ١ أو أظفار" ٢ "حم، ق، د، ن هـ - عن أم عطية" ٣

    "الإكمال"

    vol. 11, p. 649
  12. ٢٧٨١٧- "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" . "ت ٤: حسن صحيح، ن، هـ، ك - عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد" .

  13. ٢٧٨١٨- "امكثي في بيتك الذي أتاك نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا" . "حم، طب، ن - عنها" .

  14. ٢٧٨١٩- "لا تختضب المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تلبس حليا" . "طب- عن أم سلمة" .

    vol. 11, p. 650
  15. ٢٧٨٢٠- "تسلبي ١ ثلاثة أيام، ثم اصنعي ما شئت" . "حم وابن منيع، هق - عن أسماء بنت عميس" .

  16. [عدة الطلاق ومتعتها]

    vol. 11, p. 651
  17. ٢٧٨٢١- "قد حللت حين وضعت حملك" . "عب - عن سبيعة" .

  18. ٢٧٨٢٢- "سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها" . "هـ - عن الزهير" .

  19. ٢٧٨٢٣- "لا نفقة لك ولا سكنى" . "م - عن فاطمة بنت قيس" ١

    ٢٧٨٢٤- "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا" . "د - عنها" ٢

    ٢٧٨٢٥- "اخرجي فجدي ٣ نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا" . "د ٤، ن، هـ، ك - عن جابر" .

  20. ٢٧٨٢٦- "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة" . "ن - عن فاطمة بنت قيس" .

  21. ٢٧٨٢٧- "المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة" . "ك - عن فاطمة بنت قيس" .

    vol. 11, p. 652
  22. ٢٧٨٢٨- "متعها ولو بصاع" . "خط - عن جابر" .

  23. ٢٧٨٢٩- "ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة" . "قط - عن جابر" .

  24. "الإكمال"

  25. ٢٧٨٣٠- "إذا وضعت حملك فقد حل أجلك" . "عب - عن أم سلمة" .

  26. ٢٧٨٣١- "إن تفعل فقد حل أجلها" . "ت، هـ، طب - عن الأسود ابن أبي السنابل بن بعك" قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما فلما تغسلت تشوقت للنكاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره، وقال ت: حديث مشهور ولا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل وسمعت محمدا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ".

  27. ٢٧٨٣٢- "نسخت سورة النساء القصرى ١ كل عدة وأولات

    vol. 11, p. 653الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ". " ك في تاريخه - عن ابن مسعود ".

  28. ٢٧٨٣٣- "يا فاطمة إنما السكنى والنفقة للتي لزوجها عليها رجعة ". " ابن سعد - عن فاطمة بنت قيس ".

  29. ٢٧٨٣٤- "لا نفقة لك ولا سكنى ". " م ١ - عن فاطمة بنت قيس، "أن زوجها طلقها البتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره" .

  30. ٢٧٨٣٥- "المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة" . "قط - عن جابر" .

  31. [الاستبراء]

    vol. 11, p. 654
  32. ٢٧٨٣٦- "استبرؤهن بحيضة يعني السبايا" . "ابن عساكر - عن أبي سعيد" .

  33. ٢٧٨٣٧- "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له" . "حم ١ ص" ، م، د - عن أبي الدرداء ".

  34. ٢٧٨٣٨- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي شيئا من السبي حتى يستبرئها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيعن مغنما حتى يقسم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسن ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ". " د ٢، ت - عن رويفع بن ثابت".

  35. ٢٧٨٣٩- "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض" . "حم، د، ك - عن أبي سعيد" .

    vol. 11, p. 655
  36. ٢٧٨٤٠- "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه" . "حم، د، حب عن رويفع بن ثابت الأنصاري وروى ت صدره" .

  37. ٢٧٨٤١- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" . "ت - عن رويفع" .

  38. ٢٧٨٤٢- "ليس منا من وطئ حبلى" . "طب - عن ابن عباس" .

  39. "الإكمال"

  40. ٢٧٨٤٣- "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ وهو يغذوه في سمعه وبصره" . "حم، م، د، طب - عن أبي الدرداء" "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر

    vol. 11, p. 656بامرأة مجح ١ على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها قالوا: نعم قال – فذكره ". مر برقم/٢٧٨٣٧/.