كتاب الطلاق من قسم الأفعال
197 paragraphs · vol. 11, p. 664
Page 5 of 5
- vol. 11, p. 701
٢٨٠٣٨- عن أبي سعيد قال: "أصبنا سبي أوطاس وهو سبي حنين وأردنا أن نتمتع بهن، وقد كان بأيدي الناس منهم سبايا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت ثم قال: "استبرؤهن بحيضة" . "كر" .
-
٢٨٠٣٩- عن ابن عمر في "الأمة تباع أو تعتق؟ قال: تستبرأ بحيضة" . "عب" .
-
٢٨٠٤٠- عن ابن عمر قال: "إذا كانت الأمة عذراء لم تستبرئها" . "عب وسنده صحيح" .
-
٢٨٠٤١- عن الحسو قال: "كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها
vol. 11, p. 702واغتسلت، ثم علمها الإسلام، وأمرها بالصلاة، واستبرأها بحيضة، ثم أصابها ". " عب، هـ ".
-
٢٨٠٤٢- عن طاوس قال: "أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه: لا يقعن رجل على حامل حتى تضع، ولا حابل حتى تحيض ". " عب ".
-
٢٨٠٤٣- عن الشعبي قال: " أصاب المسلمون يوم أوطاس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة ". " عب ".
-
٢٨٠٤٤- عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجامع على حبل ليس منه "، قال: ونهى عن بيع المغانم حتى تقسم" . "عب" .
-
٢٨٠٤٥- عن أنس "استبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بحيضة" . "عب" .
- vol. 11, p. 702
[التحليل]
-
٢٨٠٤٦- عن عمر قال: "أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها" . "مالك ١، عب، ش، ق" .
- vol. 11, p. 703
٢٨٠٤٧- عن علي قال: "هي عنده على ما بقي من طلاقها" . "ق" .
-
٢٨٠٤٨- عن ابن المسيب قال: "قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهي حرة فقضى أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "مالك والشافعي، عب، ق" .
-
٢٨٠٤٩- عن عثمان أن رجلا قال له: "إن جارا لي طلق امرأته في غضبه، ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم أبتني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال له عثمان: لا ننكحها إلا نكاح رغبة" . "ق" .
-
٢٨٠٥٠- عن سليمان بن يسار "أن عثمان بن عفان رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما فقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة" . "ق" .
-
٢٨٠٥١- عن ابن سيرين "أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد فجاءته امرأة فقالت: هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها؟ فقال: نعم فكان ذلك، فقالت له امرأته: إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك: فارقها فلا تفعل ذلك فإني مقيمة لك ما ترى، وذهب إلى عمر، فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت: كلموه فأنتم جئتم فكلموه فأبى فانطلق إلى عمر فقال: الزم امرأتك فإن رابوك
vol. 11, p. 704بريب فائتني وأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها، ثم كان يغدو على عمر ويروح في حلة فيقول: الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح ". " الشافعي، ق ".
-
٢٨٠٥٢- عن ابن سيرين "أن رجلا طلق امرأته وأمر رجلا يقال له: ذو الخرقتين أن يتزوجها ليحلها له، فمكث ثلاثا لا يخرج، ثم خرج وعليه ثوب، فقال له الرجل: أين ما قاولتك عليه؟ فأبى أن يطلقها فأتى في ذلك عمر بن الخطاب فقال: الله رزق ذا الخرقتين وأمضى نكاحه ". " ابن جرير ".
-
٢٨٠٥٣- عن أنس قال: "قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ". " ص، ق ".
-
٢٨٠٥٤- عن عمر قال: "لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ". " ش وابن جرير ".
-
٢٨٠٥٥- عن علي قال: "سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال: "تتخذون دين الله هزوا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "قط وابن النجار" .
- vol. 11, p. 705
٢٨٠٥٦- عن أبي صالح عن علي "في رجل كان كانت عنده أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها فقيل له: أيأتيها فأبى" . "عب" .
-
٢٨٠٥٧- عن علي قال: "من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "ابن شاهين في السنة" .
-
٢٨٠٥٨- عن الحسن بن علي قال: "سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "طب، ق" .
-
٢٨٠٥٩- "عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "ق" .
-
٢٨٠٦٠- عن علي قال: "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "عد، ق" .
-
٢٨٠٦١- "عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "مالك، عب" .
-
٢٨٠٦٢- عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له" . "ابن جرير" .
-
٢٨٠٦٣- عن ابن عباس قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
vol. 11, p. 706المحلل؟ قال: لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة لا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق العسيلة ". " ابن جرير ".
-
٢٨٠٦٤- عن عائشة قالت: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته" . "كر" .
-
٢٨٠٦٥- عن ابن عمر قال: "لعن الله المحلل والمحلل له" . "ابن جرير" .
-
٢٨٠٦٦- عن عقبة بن عامر قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقال: " هن بمنزلة التيس المستعار ". " ابن جرير ".
-
٢٨٠٦٧- "مسند علي رضي الله عنه " عن أبي صالح الكواص: " المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها فقيل: لا تحل له ". " ق ".
-
٢٨٠٦٨- "عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ". " ق".
- vol. 11, p. 706
[الرجعة]
-
٢٨٠٦٩- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن سالم بن عبد الله قال: "كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن أبي بكر قد غلبته على رأيه
vol. 11, p. 707وشغلته عن سوقه، فأمره أبو بكر بطلاقها واحدة، ففعل فوجد ١ عليها، فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة فلما أبصر به شكى وأنشد يقول:
فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها ... ولا مثلها في غير جرم تطلق
فرق له وأمره بمراجعتها ". " الخرائطي في اعتلال القلوب ورواه وكيع في الغرر - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وفيه قال: أي بني أتحبها؟ قال: نعم قال: راجعها " " د، ن، هـ، ع، حب، ك، ق ".
-
٢٨٠٧٠- عن ابن عباس عن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة، ثم راجعها ". " ابن سعد والدارمي، ص ".
-
٢٨٠٧١- "عن علي في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر؟ قال: هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر ". " ق".
- vol. 12, p. 3
المجلد العاشر