كتاب الفرائض من قسم الأقوال

97 paragraphs · vol. 13, p. 3

Page 2 of 3

  1. ٣٠٤٠٧- أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة ٤ فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانيه، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويعقل عنه. "د عن المقدام" ٥.

    vol. 13, p. 11
  2. ٣٠٤٠٨- أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين

    vol. 13, p. 12ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. "حم، ق ١، ت، ن، هـ - عن أبي هريرة" .

  3. ٣٠٤٠٩- أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته. "حم، د، ن - عن جابر" ٢.

  4. ٣٠٤١٠- أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني! فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. "م - عن أبي هريرة" ٣.

  5. ٣٠٤١١- ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. "خ - عن أبي هريرة" ٤.

  6. ٣٠٤١٢- من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا ١ فإلى الله ورسوله، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. "حم، هـ - عن أبي كريمة" .

    vol. 13, p. 13
  7. ٣٠٤١٣- والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. "م - عن أبي هريرة" ٢.

  8. الإكمال

    ٣٠٤١٤- أحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من مات وترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. "ابن سعد - عن جابر" .

  9. ٣٠٤١٥- أنا ولي من لا ولي له أرثه وأفك عنه، والخال ولي من لا ولي له يرثه ويفك عنه. "ابن عساكر - عن راشد بن سعد مرسلا" .

  10. ٣٠٤١٦- الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. "حم، ت: حسن، ن، هـ، وابن الجارود وابن أبي عاصم

    vol. 13, p. 14والشاشي، ع، حب، قط، ص - عن عمر؛ عب، ك، ق - عن عائشة؛ عب - عن عائشة؛ عب عن رجل؛ ص - عن طاوس مرسلا "١.

  11. ٣٠٤١٧- الخال وارث من لا وارث له، ورسول الله مولى من لا مولى له. "عب - عن رجل من أهل المدينة ".

  12. ٣٠٤١٨- من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلى الله ورسوله. "حم، ع - عن أنس ".

  13. ٣٠٤١٩- من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين. "طب - عن سليمان ".

  14. من لا ميراث له من الإكمال

    ٣٠٤٢٠- أخبرني جبريل أنه لا ميراث لهما - يعني العمة والخالة. "عبدان في الصحابة، ك - عن الحارث بن عبد ويقال ابن عبد مناف".

  15. الفصل الثالث في موانع الإرث

    ٣٠٤٢١- أيما رجل عاهر ١ بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ت - عن ابن عمرو" ٢.

    vol. 13, p. 15
  16. ٣٠٤٢٢- القاتل لا يرث. "ت، هـ ٣عن أبي هريرة" .

  17. ٣٠٤٢٣- ليس للقاتل من الميراث شيء. "هق - عن ابن عمرو" ٤

    ٣٠٤٢٤- ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. "د - عن ابن عمرو" .

  18. ٣٠٤٢٥- ليس لقاتل ميراث. "هـ - عن رجل" .

  19. ٣٠٤٢٦- ليس لقاتل وصية. "هـ - عن رجل" .

    vol. 13, p. 16
  20. ٣٠٤٢٧- ليس لقاتل وصية. "هق - عن علي" .

  21. ٣٠٤٢٨- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. "حم، ق، ٤ عن أسامة" .

  22. ٣٠٤٢٩- وهل ترك لنا عقيل من رباع ١ "حم، ق، د، ن، هـ عن أسامة بن زيد" .

  23. ٣٠٤٣٠- لا يتوارث أهل ملتين. "ت - عن جابر؛ ن، ك - عن أسامة بن زيد" .

  24. ٣٠٤٣١- لا يتوارث أهل ملتين شتى ٢ "ش، حم، د، هـ عن ابن عمرو" .

  25. الإكمال

    ٣٠٤٣٢- من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده. "د، ق - عن ابن عباس؛ عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا" .

    vol. 13, p. 17
  26. ٣٠٤٣٣- ليس للقاتل شيء. "حم، قطك، ق - عن عمر" .

  27. ٣٠٤٣٤- ليس لقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. "ق - عن ابن عمرو" .

  28. ٣٠٤٣٥- لا يرث قاتل من دية من قتل. "د في مراسيله، ق عن سعيد بن المسيب مرسلا" .

  29. ٣٠٤٣٦- لا يتوارث الملتان المختلفتان. "ش - عن أسامة بن زيد" .

  30. ٣٠٤٣٧- لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن شهادتهم تجوز على من سواهم. "عب - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا" .

  31. ٣٠٤٣٨- لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا. "قط - عن جابر" .

  32. ٣٠٤٣٩- لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة صلى الله عليه وسلم فإنها تجوز على غيرهم. "ق - عن أبي هريرة" .

  33. ٣٠٤٤٠- لا يتوارث أهل ملتين شتى. "ص، حم، د، هـ، ق - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ص - عن الضحاك مرسلا" .

    vol. 13, p. 18
  34. ٣٠٤٤١- لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. "قط، ك، ق - عن جابر؛ ش - عنه؛ د عن علي موقوفا" .

  35. ٣٠٤٤٢- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يتوارثان أهل ملتين. "طب - عن أسامة" .

  36. ٣٠٤٤٣- لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم. "عد، ق - عن أبي هريرة" .

  37. ٣٠٤٤٤- من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "ك، في تاريخه - عن ابن عمر" .

  38. ٣٠٤٤٥- ايما رجل عاهر حرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "ش، ت - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" . مر برقم [٣٠٤٢١] .

  39. ٣٠٤٤٦- من عاهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "عب - عن عمرو بن شعيب" .

  40. ٣٠٤٤٧- ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ك في تاريخه - عن ابن عمر" .