كتاب الفرائض من قسم الأقوال
97 paragraphs · vol. 13, p. 3
Page 2 of 3
- vol. 13, p. 11
٣٠٤٠٧- أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة ٤ فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانيه، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويعقل عنه. "د عن المقدام" ٥.
-
٣٠٤٠٨- أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين
vol. 13, p. 12ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. "حم، ق ١، ت، ن، هـ - عن أبي هريرة" .
-
٣٠٤٠٩- أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته. "حم، د، ن - عن جابر" ٢.
-
٣٠٤١٠- أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني! فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. "م - عن أبي هريرة" ٣.
-
٣٠٤١١- ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. "خ - عن أبي هريرة" ٤.
- vol. 13, p. 13
٣٠٤١٢- من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا ١ فإلى الله ورسوله، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. "حم، هـ - عن أبي كريمة" .
-
٣٠٤١٣- والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. "م - عن أبي هريرة" ٢.
-
الإكمال
٣٠٤١٤- أحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من مات وترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. "ابن سعد - عن جابر" .
-
٣٠٤١٥- أنا ولي من لا ولي له أرثه وأفك عنه، والخال ولي من لا ولي له يرثه ويفك عنه. "ابن عساكر - عن راشد بن سعد مرسلا" .
-
٣٠٤١٦- الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. "حم، ت: حسن، ن، هـ، وابن الجارود وابن أبي عاصم
vol. 13, p. 14والشاشي، ع، حب، قط، ص - عن عمر؛ عب، ك، ق - عن عائشة؛ عب - عن عائشة؛ عب عن رجل؛ ص - عن طاوس مرسلا "١.
-
٣٠٤١٧- الخال وارث من لا وارث له، ورسول الله مولى من لا مولى له. "عب - عن رجل من أهل المدينة ".
-
٣٠٤١٨- من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلى الله ورسوله. "حم، ع - عن أنس ".
-
٣٠٤١٩- من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين. "طب - عن سليمان ".
-
من لا ميراث له من الإكمال
٣٠٤٢٠- أخبرني جبريل أنه لا ميراث لهما - يعني العمة والخالة. "عبدان في الصحابة، ك - عن الحارث بن عبد ويقال ابن عبد مناف".
- vol. 13, p. 15
الفصل الثالث في موانع الإرث
٣٠٤٢١- أيما رجل عاهر ١ بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ت - عن ابن عمرو" ٢.
-
٣٠٤٢٢- القاتل لا يرث. "ت، هـ ٣عن أبي هريرة" .
-
٣٠٤٢٣- ليس للقاتل من الميراث شيء. "هق - عن ابن عمرو" ٤
٣٠٤٢٤- ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. "د - عن ابن عمرو" .
-
٣٠٤٢٥- ليس لقاتل ميراث. "هـ - عن رجل" .
- vol. 13, p. 16
٣٠٤٢٦- ليس لقاتل وصية. "هـ - عن رجل" .
-
٣٠٤٢٧- ليس لقاتل وصية. "هق - عن علي" .
-
٣٠٤٢٨- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. "حم، ق، ٤ عن أسامة" .
-
٣٠٤٢٩- وهل ترك لنا عقيل من رباع ١ "حم، ق، د، ن، هـ عن أسامة بن زيد" .
-
٣٠٤٣٠- لا يتوارث أهل ملتين. "ت - عن جابر؛ ن، ك - عن أسامة بن زيد" .
-
٣٠٤٣١- لا يتوارث أهل ملتين شتى ٢ "ش، حم، د، هـ عن ابن عمرو" .
- vol. 13, p. 17
الإكمال
٣٠٤٣٢- من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده. "د، ق - عن ابن عباس؛ عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا" .
-
٣٠٤٣٣- ليس للقاتل شيء. "حم، قطك، ق - عن عمر" .
-
٣٠٤٣٤- ليس لقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. "ق - عن ابن عمرو" .
-
٣٠٤٣٥- لا يرث قاتل من دية من قتل. "د في مراسيله، ق عن سعيد بن المسيب مرسلا" .
-
٣٠٤٣٦- لا يتوارث الملتان المختلفتان. "ش - عن أسامة بن زيد" .
-
٣٠٤٣٧- لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن شهادتهم تجوز على من سواهم. "عب - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا" .
-
٣٠٤٣٨- لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا. "قط - عن جابر" .
-
٣٠٤٣٩- لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة صلى الله عليه وسلم فإنها تجوز على غيرهم. "ق - عن أبي هريرة" .
- vol. 13, p. 18
٣٠٤٤٠- لا يتوارث أهل ملتين شتى. "ص، حم، د، هـ، ق - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ص - عن الضحاك مرسلا" .
-
٣٠٤٤١- لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. "قط، ك، ق - عن جابر؛ ش - عنه؛ د عن علي موقوفا" .
-
٣٠٤٤٢- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يتوارثان أهل ملتين. "طب - عن أسامة" .
-
٣٠٤٤٣- لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم. "عد، ق - عن أبي هريرة" .
-
٣٠٤٤٤- من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "ك، في تاريخه - عن ابن عمر" .
-
٣٠٤٤٥- ايما رجل عاهر حرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "ش، ت - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" . مر برقم [٣٠٤٢١] .
-
٣٠٤٤٦- من عاهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "عب - عن عمرو بن شعيب" .
-
٣٠٤٤٧- ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ك في تاريخه - عن ابن عمر" .