كتاب اللقطة من قسم الأقوال

17 paragraphs · vol. 20, p. 181

  1. ٤٠٥٠٢- اعرف عددها ووعاءها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك. "حم ق، ٤ عن أبي بن كعب" "١

    ٤٠٥٠٣- ضوال "٢ المسلم حرق النار. "ابن سعد عن الشخير" .

    vol. 20, p. 181
  2. ٤٠٥٠٤- في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. "د عن أبي هريرة" "٣

    vol. 20, p. 182٤٠٥٠٥- ما كان منها في طريق الميتاء "١ والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس." د، ن عن ابن عمرو "٢

    ٤٠٥٠٦- من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء."حم، د "٣ هـ عن عياض بن حمار" .

  3. ٤٠٥٠٧- من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. "د عن رجال من الصحابة" ٤

    ٤٠٥٠٨- لا يؤوي الضالة إلا ضال. "حم، د، ن، هـ عن جرير" ٥

    vol. 20, p. 183٤٠٥٠٩- الضالة واللقطة تجدها فأنشدها ولا تكتم ولا تغيب، فإن وجدت ربها فأدها، وإلا فإنما هو مال الله يؤته من يشاء. "طب عن الجارود" .

  4. ٤٠٥١٠- من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. "حم، م عن زيد بن خالد" ١

    ٤٠٥١١- الشرود يرد. "عد، هـ, ق عن أبي هريرة" .

  5. ٤٠٥١٢- ضالة المسلم حرق النار. "حم، ت، ن، حب عن الجارود بن المعلى؛ حم، هـ, حب عن عبد الله بن الشخير؛ طب عن عصمة بن مالك" .

  6. ٤٠٥١٣- نهى عن لقطة الحاج. "حم، م " ٢ د عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى".

  7. الإكمال

    ٤٠٥١٤- احفظ وعاءها ووكاءها وعددها، فإن جاء أحد يخبرك فادفعها، وإلا فاستمتع بها. "حب عن أبي" "١

    ٤٠٥١٥- اعرف عفاصها "٢ ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قيل: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قيل: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. "مالك، حم، خ، م، د، هـ عن زيد بن خالد" مر برقم ٤٠٥٠٢.

    vol. 20, p. 184
  8. ٤٠٥١٦- اعلم عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطه إياها، وإلا فاستمتع بها. "حب عن أبي" مر برقم ٤٠٥١٤.

  9. ٤٠٥١٧- إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير

    vol. 20, p. 185مسكونة أو غير سبيل ففيه وفي الركاز الخمس. "الشافعي، ك، ق عن ابن عمرو" .

  10. ٤٠٥١٨- ما وجدت في طريق ميتاء أو عامر فعرفه سنة، فإن لم تجد صاحبه فلك، وما وجدت في قرية غير عامرة أو طريق غير ميتاء ففيه الخمس. "طب عن أبي ثعلبة" .

  11. ٤٠٥١٩- من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. "طب عن عياض بن حمار" .

  12. ٤٠٥٢٠- من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. "حب عن عياض بن حمار" .

  13. ٤٠٥٢١- من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام، ومن التقط أكثر من ذلك فليعرفه سبعة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخبره. "حم، طب، ق عن يعلى بن مرة" .

  14. ٤٠٥٢٢- من التقط لقطة فليعرفها سنة، فإن جاء ربها، وإلا فليعرف عددها ووكاءها ثم ليأكلها، فإن جاء صاحبها فليرد ما

    vol. 20, p. 186عليه. "ق عن زيد بن خالد" .

  15. ٤٠٥٢٣- تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. "ك عن أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة قال - فذكره" .

  16. ٤٠٥٢٤- ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. "عب، عن أبي هريرة" .

  17. ٤٠٥٢٥- ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها. "ط، عب، حم، ت، ن، والدارمي، والطحاوي، ع، والحسن بن سفيان، حب، والبغوي، والباوردي، وابن قانع، طب، وأبو نعيم، ق، ض عن الجارود بن المعلى" ١