حرف النون من قسم الأفعال كتاب النكاح

503 paragraphs · vol. 23, p. 486

Page 3 of 13

  1. ٤٥٦٥٧- عن ابن عباس في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال، اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقة. "عب" .

    vol. 23, p. 506
  2. ٤٥٦٥٨- عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها. "عب" .

  3. ٤٥٦٥٩- "مسند ابن عمر" إن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان عشرة نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. "عب، ش" .

  4. ٤٥٦٦٠- عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته

    vol. 23, p. 507عشر نسوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اختر منهن أربعا، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فلقيه فقال: إني أظن الشيطان فيما يسترق السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وايم الله لترجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي رغال ١! قال نافع: فما مكث إلا سبعا حتى مات. " ع، كر "٢.

  5. ٤٥٦٦١- عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حين أسلم بنكاحها الأول ولم يجدد نكاحا. "طب، ش".

  6. ٤٥٦٦٢- عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل فر

    vol. 23, p. 508يوم الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. "عب" .

  7. ٤٥٦٦٣- عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. "ص، ومسدد، قط" .

  8. ٤٥٦٦٤- عن مالك بن أوس بن حدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، فقال لي علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، قال: فانكحها، قلت: فأين قول الله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. "عب، وابن أبي حاتم" .

  9. ٤٥٦٦٥- عن علي قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أن قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. "ص، ق" .

  10. ٤٥٦٦٦- "مسند علي" عن خلاس أن امرأة ورثت من

    vol. 23, p. 509زوجها شقصا ١ فرفع ذلك إلى علي، فقال: هل غشيتها؟ قال: لا، قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة، ثم قال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت وهبتيه، وإن شئت أعتقيته وتزوجتيه. "ق" .

  11. ٤٥٦٦٧- "مسند علي" عن عباد الأسدي عن علي قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. "ص، ق" .

  12. ٤٥٦٦٨- "مسند علي" عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة. "ق" .

  13. ٤٥٦٦٩- "مسند علي" عن زرارة بن أوفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا وأرخى سترا وجب الصداق والعدة. "ص، ق" .

  14. ٤٥٦٧٠- "أيضا" عن عطاء الخراساني أن عليا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق، فقالا: عميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله،

    vol. 23, p. 510عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع. "ع، ض" .

  15. ٤٥٦٧١- "أيضا" عن بحرية ابنة هانئ قالت: تزوجت القعقاع بن شورق فسألني، وجعل لي مدهنا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة، فبات فوضعت له تورا فيه خلوق، فأصبح وهو متضمخ بالخلوق، فقال لي: فضحتني، فقلت له: مثلي يكون سرا، فجاء أبي فاستعدى عليه عليا، فقال علي للقعقاع: أدخلت؟ قال: نعم، فأجاز النكاح. "ش" .

  16. [مباح النكاح]

    vol. 23, p. 510
  17. ٤٥٦٧٢- عن أبي جعفر قال: خطب عمر إلى علي ابنته، فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها فكلمه، فقال علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فبعث إليه، فكشف عمر عن ساقها، فقالت له: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. "عب، ص" .

  18. ٤٥٦٧٣- عن عمر قال: أبرزوا الجارية التي لم تبلغ، لعل بني عمها أن يرغبوا فيها. "عب" .

  19. ٤٥٦٧٤- عن عمر قال: إذا أراد أحد منكم أن يحسن الجارية فليزينها

    vol. 23, p. 511وليطف بها يتعرض بها رزق الله. "ش" .

  20. ٤٥٦٧٥- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتا أو دفا قال: ما هذا؟ فإن قالوا: عرس أو ختان، صمت وأقره. "عب، ص، ومسدد، ق" .

  21. ٤٥٦٧٦- عن أبي هريرة قال: تزوج رجل امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. " ص".

  22. [محرمات النكاح]

    vol. 23, p. 511
  23. ٤٥٦٧٧- عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان سئل عن الأختين الأمتين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية وما أحب أن أصنعه، فبلغ ذلك رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لو وليت شيئا من أمر المسلمين ثم جئت به جعلته نكالا - قال الزهري: أراه عليا. " مالك، والشافعي، عب، وعبد بن حميد، ش، مسدد، وابن جرير، قط، ق ".

  24. ٤٥٦٧٨- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كره الأمة وابنتها في ملك اليمين. "عب".

  25. ٤٥٦٧٩- أنبأنا ابن جريج والأسلمي عن أبي الزناد عن عبد

    vol. 23, p. 512الله بن دينار الأسلمي أن أباه استسر وليدة ولها ابنة، فلما ترعرت الجارية عزل أمها وأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك، وما كنت لأفعل - قال أبو الزناد: فحدثني عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء. "...." .

  26. ٤٥٦٨٠- عن أبي عمر الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؛ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله فقال: فرق بينهما، قال: إنها ولدت، قال: وإن ولدت عشرة ففرق بينهما. "ق" .

  27. ٤٥٦٨١- عن عمر أنه وهب لابنه جارية فقال له: لا تمسها، فإني قد كشفتها. "مالك، ق" .

  28. ٤٥٦٨٢- عن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سئل عن الأمة وأختها في ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال: ما أحب أن أجيزهما جميعا، ونهاه. "مالك، والشافعي، عب، ش، ومسدد، ق" .

  29. ٤٥٦٨٣- عن عبد الله بن سعيد عن جده أنه سمع عمر بن

    vol. 23, p. 513الخطاب على المنبر يقول: يا معشر المسلمين! إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أبي بكر وقد عرفت أن رجالا يسلمون بالنساء، وأيما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فلا تبيعوا أمهات أولادكم، فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر. "ق" .

  30. ٤٥٦٨٤- عن عمر أنه جرد جارية له ونظر إليها؛ فسأله إياها بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك. "ش" .

  31. ٤٥٦٨٥- عن الشعبي عن عبيد بن نضلة قال: رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها، فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا، قال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا، قال: لو علمتما لرجمتكما، فجلدهما أسياطا، وأخذ المهر وجعله صدقة في سبيل الله، وقال: لا أجيز مهرا ولا أجيز نكاحه، وقال: لا تحل لك أبدا. "ق" .

  32. ٤٥٦٨٦- عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال، وقال: لا يجتمعان ما عاشا. "ص، ق" .

  33. ٤٥٦٨٧- عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك، وجعل لها مهرها بما استحل من فرجها، وجعلهما يجتمعان. "ش" .

    vol. 23, p. 514
  34. ٤٥٦٨٨- عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر تعزيرا دون الحد. "ش" .

  35. ٤٥٦٨٩- عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. "ابن وهب، حم، ع" .

  36. ٤٥٦٩٠- عن عمرو بن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب: لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك. "عب" .

  37. ٤٥٦٩١- عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما، حرمتهما آية وأحلتهما أخرى، ويقول: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} هي مرسلة. "عب" .

  38. ٤٥٦٩٢- عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. "ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر وابن

    vol. 23, p. 515أبي حاتم ".

  39. ٤٥٦٩٣- عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا يخرجها من ملكه، قيل فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. "ش، وابن جرير، وابن المنذر، ق ".

  40. ٤٥٦٩٤- عن إياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال: تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى، ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. "ابن جرير، وابن عبد البر في الاستذكار ".