حرف النون من قسم الأفعال كتاب النكاح
503 paragraphs · vol. 23, p. 486
Page 5 of 13
- vol. 23, p. 524
٤٥٧٣٥- عن سبرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العمرة قد دخلت في الحج، فقال له سراقة بن مالك: يا رسول الله! علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: بل للأبد؛ فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه فقلنا إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى، قال: فافعلوا، فخرجت أنا وصاحب لي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي وتراه أجود من بردي، فتنظر إلي فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني، فتزوجتها ببردي، فبت معها، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فسمعته يقول، من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة. "عب" .
- vol. 23, p. 525
٤٥٧٣٦- عن سبرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. "ابن جرير" .
-
٤٥٧٣٧- عن سبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح. "ابن جرير" .
-
٤٥٧٣٨- عن سبرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن متعة النساء في حجة الوداع. "ابن جرير" .
-
٤٥٧٣٩- عن سبرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما قدمنا مكة وحللنا قال: استمتعوا من هذه النساء، قال: فعرضنا ذلك على النساء، فأبين أن يتزوجننا إلا أن تضرب بيننا وبينهن أجلا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي معي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب، فمررنا بامرأة فأعجبها برد صاحبي وأعجبها شبابي، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، وجعلت الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها تلك الليلة؛ ثم أصبحت وغدوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البيت والركن يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس! إني كنت أذنت بالاستمتاع من هذه النساء، ألا! وإن الله قد حرم ذلك
vol. 23, p. 526إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء من ذلك فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. "ابن جرير" .
-
٤٥٧٤٠- عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها. "ابن جرير" .
-
٤٥٧٤١- عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل شارط امرأة فعشرتها ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتناقصا تناقصا، وإن أحبا أن يزدادا في الأجل ازدادا." قال سلمة: لا أدري أكانت لنا رخصة أم للناس عامة. "ابن جرير" .
-
٤٥٧٤٢- عن أبي سعيد: لقد كان أحدنا يستمتع على القدح سويقا. "عب" .
-
٤٥٧٤٣- عن أبي سعيد قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب. "ابن جرير" .
-
٤٥٧٤٤- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدم - أو قال: حرم - المتعة الطلاق والعدة والميراث. "ابن النجار" .
-
٤٥٧٤٥- عن سالم أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: حرام، فقال فإن فلانا يفتى بها، فقال: والله! لقد علم أن رسول الله
vol. 23, p. 527صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا سامحين. "ابن جرير" .
-
٤٥٧٤٦- "مسند ابن عمر" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. "ابن جرير" .
-
٤٥٧٤٧- عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق ولا متعة لها. "عب" .
-
٤٥٧٤٨- عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: يا رسول الله! ألا نختصي؟ فنهانا، ورخص لنا أن يستمتع أحدنا بالمرأة بالثوب إلى أجل. "ابن جرير" .
-
٤٥٧٤٩- عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام، ما حلت قبلها ولا بعدها. "عب" .
-
٤٥٧٥٠- "مسند علي" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث من الزوج والمرأة نهى عنها. "طس، ق" .
-
٤٥٧٥١- "أيضا" عن محمد ابن الحنفية قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع. "طس" .
- vol. 23, p. 528
[الأولياء]
-
٤٥٧٥٢- "مسند عمر" قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة - أو باذن سلطان. "ش، قط، ق" .
-
٤٥٧٥٣- عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولي. "عب، ق" .
-
٤٥٧٥٤- عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. "الشافعي، عب، ص، ش، ق" .
-
٤٥٧٥٥- عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها، فكره ذلك وذهب إلى عمر وذكر ذلك له، فقال عمر: اذهب، فإذا كان غدا أتيتكم، فجاء عمر فكلمها ولم يكثر، ثم أخذ بيد ابنها فقال له: زوجها، فوالذي نفس عمر بيده! لو أن خيثمة بنت هشام - يعني عمر: أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها؛ فزوج أمه. "ش" .
-
٤٥٧٥٦- عن زياد بن علافة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبي أبوها أن يزوجها، فكتب إليه عثمان؛ إن كان كفوءا فقولوا لأبيها أن يزوجها، فإن أبى أبوها فزوجوها. "ش" .
- vol. 23, p. 529
٤٥٧٥٧- عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. "ق" .
-
٤٥٧٥٨- عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منها ثيب أمرها بيد رجل غير وليها فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها وفرق بينهما. "ص، ش، ق" .
-
٤٥٧٥٩- عن عمر قال: لا تزوج النساء إلا الأولياء، ولا تنكحوهن إلا من الأكفاء. "ص" .
-
٤٥٧٦٠- عن بكر قال: تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب إلى عمر، فكتب أن تجلد مائة، وكتب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية. "ش" .
-
٤٥٧٦١- عن الشعبي أن جارية فجرت فأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية وحسنت توبتها، فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر بما كان من أمرها وجعل يكره أن يفشى ذلك عليها، فذكر أمرها لعمر بن الخطاب، فقال: زوجوها كما تزوجون صالحي فتياتكم. "ص، ق" .
- vol. 23, p. 530
٤٥٧٦٢- عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان. "مالك، ق" .
-
٤٥٧٦٣- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي، قيل: يا رسول الله! من الولي؟ قال: رجل من المسلمين. " كر، وفيه المسيب بن شريك متروك ".
-
٤٥٧٦٤- عن ابن عباس قال: البغي التي تزوج نفسها بغير ولي. "ص ".
-
٤٥٧٦٥- عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه. "ص ".
-
٤٥٧٦٦- عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. "كر ".
-
٤٥٧٦٧- عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة لها أمة أتزوجها؟ قال: لا، ولكن لتأمر وليها فليتزوجها. "عب ".
-
٤٥٧٦٨- عن علي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي. "ق، وصححه".
- vol. 23, p. 531
٤٥٧٦٩- عن علي قال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود. "ش، ق" .
-
٤٥٧٧٠- "مسند علي" عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب حتى كان يضرب فيه. "ش، ق" .
-
٤٥٧٧١- "مسند علي" عن هذيل أن عليا أجاز نكاح الخال. "ش، ق" .
-
٤٥٧٧٢- "مسند علي" عن أبي قيس الأزدي عمن حدثه أن امرأة زوجتها أمها برضاها، فرفع ذلك إلى علي، فقال: أليس قد دخل بها فالنكاح جائز. "ص، ش، ق" .
-
٤٥٧٧٣- "مسند علي" عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب أم كلثوم، فقال له علي: إنها تصغر عن ذلك، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحب أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب، فقال علي للحسن والحسين: زوجا عمكما، فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها! فقام علي
vol. 23, p. 532مغضبا، فامسك الحسن بثوبه وقال: لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه! قال: فزوجاه. "ق" .