الكتاب الأول من حرف الهمزة: في الإيمان والإسلام من قسم الأقوال
1,424 paragraphs · vol. 1, p. 23
Page 10 of 36
- vol. 1, p. 84
٣٥١ – "ناد يا عمر في الناس، أنه من مات يعبد الله مخلصا من قلبه أدخله الله الجنة وحرم عليه النار" . (عبد بن حميد ع ص عن جابر) .
-
٣٥٢ – "هما الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار" (طب عن عمارة بن رويبة) .
-
٣٥٣ – "لا يدخل الجنة كافر، ولا يدخل النار مؤمن" . (الديلمي عن أبي شريح) .
-
٣٥٤ – "لا يحصن أهل الشرك بالله تعالى شيئا" . (عد ق عن ابن عمر) .
-
٣٥٥ – "لا يضر مع الإسلام ذنب، كما لا ينفع مع الشرك عمل" . (حل عن ابن عمر) .
- vol. 1, p. 85
٣٥٦ – "يا معاذ هل سمعت من اليوم جاء، إنه أتاني آت من ربي، فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال أفلا أخرج إلى الناس فأبشرهم قال دعهم فيستبقوا الصراط" . (طب عن
معاذ) .
-
٣٥٧ – "يا معاذ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال ألا أخبر الناس قال: دعهم فليتنافسوا في الأعمال فإني أخاف أن يتكلوا" . (طب حل عن أنس) .
-
٣٥٨ – " يا معاشر العرب إني رسول الله إلى الأنام كافة أدعوهم إلى عبادة الله وحده وأني رسوله وعبده، وأن تحجوا البيت وأن تصوموا شهرا من اثني عشر شهرا وهو رمضان فمن أجابني فله الجنة نزلا وثوابا ومن عصاني كانت له النار متقلبا" . (ابن عساكر عن محمد بن الحارث بن هاني بن مدلج بن المقداد بن رمل بن عمرو بن العذري عن آبائه عن رمل بن عمرو) .
-
٣٥٩ – "ياسائب قد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك" . (حم وابن سعد طب عن السائب بن أبي السائب) .
-
٣٦٠ – "إن هم أسلموا فهو خير لهم، وإن هم أقاموا فالإسلام واسع عريض" . (ابن سعد طب والبغوي عن مجمع بن عتاب بن شمير عن أبيه) .
- vol. 1, p. 86
٣٦١ – "هؤلاء خير منك ومن أجدادك، يؤمنون بالله واليوم الآخر، والذي نفسي بيده لقد رضي الله عنهم" . (طب عن مالك بن ربيعة السلولي) .
-
٣٦٢ – "يا معاذ لأن يهدي الله على يدك رجلا من أهل الشرك خير لك من أن تكون لك حمر النعم" .
-
(حم عن معاذ) .
-
٣٦٣ – "إن الله لا يرضى فعل عبد حتى يرضى قوله" . (الديلمي عن أنس) .
-
٣٦٤ – "إذا كان يوم القيامة لم يبق مؤمن إلا أتى بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه فيقال هذا فداؤك من النار" . (حم عن أبي موسى) .
- vol. 1, p. 86
[الفصل الرابع: في أحكام الإيمان والإسلام]
-
[الفرع الأول: في الإقرار بالشهادتين]
-
...
-
الفصل الرابع في أحكام الإيمان والإسلام
فيه فرعان
الفرع الأول في الإقرار بالشهادتين
٣٦٥ – "قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" . (م عن أبي هريرة) .
- vol. 1, p. 87
٣٦٦ – "من قال لا إله إلا الله، وكفر بما كان يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل" . (حم م عن والد أبي مالك الأشجعي) .
-
٣٦٧ – "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أويصلب أوينفى من الأرض، أويقتل نفسا فيقتل بها" . (د ت عن عائشة) .
-
٣٦٨ – " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" . (حم ق ٤ عن ابن مسعود) .
-
٣٦٩ – "إذا انتزع أحدكم الرمح إلى رجل فكان سنانه عند ثغرة نحره فقال لا إله إلا الله فليدفع عنه الرمح" . (طس حل عن ابن مسعود) .
-
٣٧٠ – "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله (١) فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله" (م عنه) .
-
٣٧١ – "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني
vol. 1, p. 88رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ". (ق عن ابن عمر) .
-
٣٧٢ – "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ". (م عن أبي هريرة) .
-
٣٧٣ – "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ". (ق ٤ عن أبي هريرة وهو متواتر) .
-
الإقرار بالشهادتين من الإكمال
٣٧٤ – "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ". (حم خ د ت حسن صحيح غريب حب قط عن أنس) .
-
٣٧٥ – " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قيل وما حقها قال زنى بعد
vol. 1, p. 89إحصان وكفر بعد إيمان أو قتل نفس فيقتل بها ". (طس عن أبي بكرة وابن جرير عن أنس وحسن) .
-
٣٧٦ – "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ". (هـ عن معاذ) .
-
٣٧٧ – "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا بحقها فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها حسابهم على الله عز وجل ". (تمام عن معاذ بن جبل) .
-
٣٧٨ – "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ". (ك عن أنس عن أبي بكر) .
-
٣٧٩ – "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا من أمر بحق ". (البغوي عن رجل من بلقين) .
-
٣٨٠ – " والذي لا إله غيره لا يحل دم أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، التارك للإسلام المفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس ". (ابن النجار عن ابن مسعود) .
-
٣٨١ – " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر
vol. 1, p. 90بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس ". (كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا) .
-
٣٨٢ – "لا يحل دم إلا في ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن الإيمان ". (طب عن عمار) .
-
٣٨٣ – "لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا رجلا قتل فيقتل والثيب الزاني والمفارق للجماعة ". (ك عن عائشة) .
-
٣٨٤ – "لا يقتل إلا أحد ثلاثة رجل قتل رجل فيقتل به ورجل زنى بعد ما أحصن ورجل ارتد عن الإسلام ". (ك عن عائشة) .
-
٣٨٥ – "لا يصلح القتل إلا في ثلاث رجلا (١) يقتل فيقتل به الرجل ورجل يكفر بعد إسلامه ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم ". (ك ر م عن عائشة) .
-
(الارتداد)