كتاب اليمين والنذر من قسم الأفعال

114 paragraphs · vol. 23, p. 719

Page 2 of 3

  1. ٤٦٥٤٤- عن عطاء قال: كان خالد بن العاص وشيبة بن عثمان يقولان إذا أقسما: وأبي! فنهاهما أبو هريرة عن ذلك أن يحلفان بآبائهما. "عب".

    vol. 23, p. 729
  2. ٤٦٥٤٥- "مسند أبي هريرة" عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعا في اليمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. "عب" .

    vol. 23, p. 730
  3. ٤٦٥٤٦- عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، قيل: يا رسول الله! وإن كان يسيرا قال: وإن كان سواكا من أراك. " كر ".

  4. ٤٦٥٤٧- عن العرس بن عميرة الكندي قال: اختصم امرؤ القيس بن عابس الكندي ورجل من حضرموت فسأل الحضرمي البينة فلم يكن عنده بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال له الحضرمي: يا رسول الله! قضيت عليه باليمين، ذهبت أرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان، فقال امرؤ القيس: ما لمن ترك ذلك يا رسول الله؟ قال: الجنة، قال: فاشهد أن الأرض أرضه؛ فلما ارتدت كندة ثبت على الإسلام فلم يرتد. "كر" .

  5. ٤٦٥٤٨- "مسند عدي بن عمير" كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال

    vol. 23, p. 731للحضرمي: بينتك وإلا فيمينه، قال: يا رسول الله! إن حلف ذهب بأرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، فقال: يا رسول الله! فما لمن تركها وهو يعلم أنه حق، قال: الجنة، قال: فإني أشهدك أني قد تركتها. " أبو نعيم في المعرفة".

  6. ٤٦٥٥٣- عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام. "عب" .

    vol. 24, p. 332
  7. ٤٦٥٥٤- عن ابن عمر قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. "عب" .

  8. ٤٦٥٥٥- عن ابن عمر وزيد بن ثابت في كفارة اليمين قالا: مدين من حنطة لكل مسكين. "عب" .

  9. ٤٦٥٥٦- عن ابن عمر قال: من حلف فقال: والله إن شاء الله! فليس عليه كفارة. "عب" .

  10. ٤٦٥٥٧- عن علي في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} قال تغديهم وتعشيهم، إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا. "عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم" .

  11. ٤٦٥٥٨- عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة. "عب، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ" .

  12. ٤٦٥٥٩- عن علي في كفارة اليمين قال: صاع من شعير أو

    vol. 24, p. 733[النذر]

  13. ٤٦٥٦٠- عن عمر قال قلت: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف في المسجد الحرام ليلة - وفي لفظ: يوما، قال: "فأوف نذرك. " ط، حم، والدارمي، خ، م ١، ت، د، ن - هـ، وابن الجارود، ع، وابن جرير، ق ".

  14. ٤٦٥٦١- عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أوفي بنذري. "ش ".

  15. ٤٦٥٦٢- عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت، فأمرني أن أوفي نذري. "ش ".

  16. ٤٦٥٦٣- عن علي فيمن نذر أن يمشي إلى البيت قال يمشي، فإذا أعيا ركب ويهدي جزورا. "عب ".

  17. ٤٦٥٦٤- عن جابر قال: النذر كفارته كفارة يمين. "عب ".

  18. ٤٦٥٦٥- "مسند خوات بن جبير " مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما برأت قال: " صح جسمك يا خوات! ف لله بما وعدته، قلت: ما وعدت الله شيئا، قال: إنه ليس من مريض مرض إلا

    vol. 24, p. 734نوى شيئا من الخير، فف لله بما وعدته. " طب، كر" .

  19. ٤٦٥٦٦- عن خوات بن جبير عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: لا أنذر أبدا، ولا أعتكف أبدا. "عب" .

  20. ٤٦٥٦٧- "مسند ابن عباس" إن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه، فأمره بقضائه. "عب" .

  21. ٤٦٥٦٨- "أيضا" إن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضيه عنها. "ش، خ، م، د، ت، ن، هـ" .

  22. ٤٦٥٦٩- عن ابن عباس قال: سأل ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه ماتت قبل أن تقضيه، فأمره بقضائه وفي لفظ: فقال: اقض عنها. "عب، ص" .

  23. ٤٦٥٧٠- أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعا، فقال: قال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوا ولكن ليطف سبعين: سبعا لرجليه وسبعا ليديه، قلت: ولم تأمره بكفارة؟ قال: لا. "عب" .

  24. ٤٦٥٧١- عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان، ولها أغلظ الكفارة بعتق رقبة. "عب" .

    vol. 24, p. 735
  25. ٤٦٥٧٢- عن ابن عباس قال: النذر كفارته كفارة يمين. "عب" .

  26. ٤٦٥٧٣- "مسند عبد الله بن عمر" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يقدم شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح. " عب ".

  27. ٤٦٥٧٤- عن ابن عمر قال: ليس للنذر إلا الوفاء به. "عب ".

  28. ٤٦٥٧٥- عن ابن عمر أنه سئل عن النذر فقال: أفضل الأيمان فإن لم تجد فالتي تليها، فإن لم تجد فالتي تليها - يقول: الرقبة والكسوة والطعام. "عب ".

  29. ٤٦٥٧٦- عن ابن مسعود قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن الله يستخرج من البخيل، ولا وفاء بنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. "عب".

  30. [نقض النذر]

    vol. 24, p. 736
  31. ٤٦٥٧٧- عن ابن عباس قال: نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى، فأخبر به عمر بن الخطاب فقال: اذهب فكل معهم. "عب" .

  32. ٤٦٥٧٨- عن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ناقتي وكيت وكيت، فقال: "أما ناقتك فانحرها، وأما كيت وكيت فمن الشيطان. " حم ".

  33. ٤٦٥٧٩- "مسند بشير الثقفي " عن أبي أمية عبد الكريم ابن أبي المخارق عن حفصة بنت سيرين عن بشير الثقفي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني نذرت في الجاهلية أن لا آكل لحم الجزور، ولا أشرب الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما لحم الجزور فكلها وأما الخمر فلا تشرب. " البغوي، والإسماعيلي وأبو نعيم، وأبو أمية ضعيف" .

  34. ٤٦٥٨٠- "مسند ابن عباس" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان يقود إنسانا بحزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده. "عب" .

  35. ٤٦٥٨١- "أيضا" إن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان قد ربط يده إلى إنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: "قده بيده. " عب، طب ".

    vol. 24, p. 737
  36. ٤٦٥٨٢- عن ابن عباس أن رجلا نذر أن يمشي إلى مكة، قال: يمشي فإذا أعيا ركب، فإذا كان عاما قابلا مشى ما ركب وركب ما مشى ونحر بدنة. "عب ".

  37. ٤٦٥٨٣- عن ابن عباس قال: من نذر أن يحج ماشيا فليمش من مكة. "عب ".

  38. ٤٦٥٨٤- عن عطاء أن رجلا جاء ابن عمر فقال له نذرت لأمشين إلى مكة فلم أستطع، قال: فامش ما استطعت واركب حتى إذا دخلت الحرام فامش حتى تدخل، فاذبح أو تصدق. "عب ".

  39. ٤٦٥٨٥- عن علي فيمن نذر أن يمشي إلى البيت قال: يمشي، فإذا أعيا ركب ويهدي جزورا. "عب".

  40. ٤٦٥٨٦- عن عطاء أن رجلا جاء ابن عمر فقال: نذرت لأنحرن نفسي، قال: أوف ما نذرت، قال: فأقتل نفسي؟ قال:

    vol. 24, p. 738إذن تدخل النار، قال: ألبست علي، قال: أنت ألبست على نفسك فجاء ابن عباس فأمره بكبش. "عب" .