الكتاب الخامس في الإجارة
44 paragraphs · vol. 4, p. 906
Page 2 of 2
- vol. 4, p. 927
٩١٩٠- عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل عليا فقال: إني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين؟ فقال: ما أراك إلا قد آليت، قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدى، قال: فلا إذا. "عب" وعبد بن حميد.
-
٩١٩١- عن أبي عطية الأسدي أنه توفي أخوه، وترك ولدا له رضيعا، فقال أبو عطية لامرأته: أرضعيه، فقالت إني أخشى أن تغتاله، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه، ففعل حتى فطمته، قال: فذكر ذلك لعلي، فقال علي: إنك إنما أردت الخير، وإنما الإيلاء في الغضب. الشافعي "هق" .
-
٩١٩٢- عن عطية بن عمر، قال: كانت أمي ترضع صبيا، فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطمه، فلما مضت أربعة أشهر قيل له: قد بانت منك فأتى عليا فأخبره، فقال علي: إن كنت حلفت على مضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك. "هق" .
-
٩١٩٣- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. "ق ط ن" وفي المنتخب: "قط ت" .