البينة بعد اليمين

1 paragraph · vol. 14, p. 308

  1. ٢٠٠٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُدَّعِي: إِذَا سَأَلَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ الْمُدَّعِي أَحْلَفَهُ لَهُ الْقَاضِي، فَإِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَخَذَ لَهُ بِهَا، وَكَانَتِ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَوْلَى مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ،

    ٢٠٠٧٤ - وَحَكَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ أَحَقُّ أَنْ تُرَدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ»

    vol. 14, p. 308