تحليل الصلاة بالتسليم

8 paragraphs · vol. 3, p. 99

  1. ٣٨٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»

    vol. 3, p. 99
  2. ٣٨٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «التَّكْبِيرُ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ» ⦗١٠٠⦘

    ٣٨٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، يَعْنِي الْعِرَاقِيِّينَ، يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا نَحْنُ، فَنَقُولُ: تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ: التَّكْبِيرُ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ، لَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّلَاةِ، حَتَّى يُسَلِّمَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَعَلَ حَدَّ الْخُرُوجِ مِنْهَا: التَّسْلِيمَ

    vol. 3, p. 100٣٨٦٧ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ السَّجْدَةِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

    vol. 3, p. 99
  3. ٣٨٦٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا وَلَا إِيَّاهُمْ نَقُولُ بِهَذَا، أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: انْقِضَاءُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ، لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

    ٣٨٦٩ - وَأَمَّا هُمْ فَيَقُولُونَ: كُلُّ حَدَثٍ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، إِلَّا حَدَثًا كَانَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، أَوْ أَنْ يَجْلِسَ، مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، فَلَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ

    vol. 3, p. 100٣٨٧٠ - قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رِوَايَتَيْنِ: إِحَدَاهُمَا مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْأُخْرَى قَالَ: «إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

  4. ٣٨٧١ - وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ إِنَّمَا يُذْكَرُ فِي الشَّوَاهِدِ، فَإِذَا تَفَرَّدَ بِحَدِيثٍ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، كَيْفَ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِ الْخَبَرِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ ⦗١٠١⦘،

    ٣٨٧٢ - وَعَلِيٌّ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    vol. 3, p. 101٣٨٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، عَنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ: «مَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ؟» فَقَالَ: «لَا يَصِحُّ»

  5. ٣٨٧٤ - قُلْتُ: وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ، وَقَوْلُهُ: «فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ» ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَكَمُوا، بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ اللَّهِ، لِتَمْيِيزِ بَعْضِ الرُّوَاةِ هَذَا الْكَلَامَ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ، وَإِضَافَتِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ

    ٣٨٧٥ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ انْقِضَاءَ الصَّلَاةِ، بِالتَّسْلِيمِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ صَارَ إِلَيْهِ

    vol. 3, p. 101٣٨٧٦ - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا ⦗١٠٢⦘ رَفَعَ رَأْسَهُ مَنْ آخِرِ السُّجُودِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

    ٣٨٧٧ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْإِفْرِيقِيُّ، قَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمْ،

    ٣٨٧٨ - وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ

    ٣٨٧٩ - قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنْ صَحَّ شَيْءٌ مَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ فَرْضِ التَّشَهُّدِ، وَالصَّلَاةِ، وَالتَّسْلِيمِ.

  6. ٣٨٨٠ - فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: " كُنَّا نَقُولُ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ " ⦗١٠٣⦘

    ٣٨٨١ - وَرُوِّينَا عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟»

  7. ٣٨٨٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ التَّسْلِيمُ»

    vol. 3, p. 103
  8. ٣٨٨٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، فَذَكَرَهُ،

    ٣٨٨٤ - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ