السفر الذي يقصر في مثله الصلاة بلا خوف
21 paragraphs · vol. 4, p. 244
- vol. 4, p. 244
٦٠٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَهِيَ تِسْعٌ أَوْ عَشْرٌ، فَدَلَّ قَصْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى أَنْ يُقْصَرَ فِي مِثْلِ مَا قَصَرَ فِيهِ وَأَكْثَرَ مِنْهُ " ⦗٢٤٥⦘.
-
٦٠١٠ - قَالَ: وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنْ يُقْصَرَ فِي أَقَلَّ مِنْ سَفَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَصَرَ فِيهِ، وَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا دُونَ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنَّ عَامَّةَ مَنْ حَفِظْنَا عَنْهُ لَا يَخْتَلِفُ فِي أَنْ لَا يُقْصَرَ فِيمَا دُونَهُمَا
٦٠١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلِلْمَرْءِ عِنْدِي أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا كَانَ مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ،
٦٠١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْصُرَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ احْتِيَاطًا عَلَى نَفْسِي، وَإِنَّ تَرْكَ الْقَصْرِ مُبَاحٌ
٦٠١٣ - قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ فِي أَنْ نَقْصُرَ فِي يَوْمَيْنِ حُجَّةٌ بِخَبَرٍ مُتَقَدِّمٍ؟ قِيلَ: نَعَمْ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، وَابْنِ عُمَرَ
vol. 4, p. 245٦٠١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: " أَنَقْصِرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ، وَإِلَى جَدَّةَ، وَإِلَى الطَّائِفِ "
-
٦٠١٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَأَقْرَبُ هَذَا مِنْ مَكَّةَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا بِالْأَمْيَالِ الْهَاشِمِيَّةِ، وَهُوَ مَسِيرَةُ لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ دَبِيبَ الْأَقْدَامِ وَسَيْرَ الثِّقَلِ
٦٠١٦ - وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ: ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيْلًا بِالْهَاشِمِيِّ وَكَذَا قَالَهُ فِي الصَّوْمِ
vol. 4, p. 246٦٠١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: " أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ إِلَى جَدَّةَ، وَعُسْفَانَ، وَالطَّائِفِ، وَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ "
-
٦٠١٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وبِهِ نَأْخُذُ
vol. 4, p. 246٦٠١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ «كَانَ يُسَافَرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدُ فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»
- vol. 4, p. 246
٦٠٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ»
-
٦٠٢١ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ، وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ
vol. 4, p. 246٦٠٢٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ «رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ»
-
٦٠٢٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ⦗٢٤٧⦘
٦٠٢٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يُقْصَرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَزَعَمَ أَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» . فَقِيلَ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ هَذَا: وَمَا سَفَرُ الْمَرْأَةِ مِمَّا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ؟ أَوَمَا قُلْتُمْ مَا دُونَ الثَّلَاثِ سَفَرٌ، وَحَكَيْتُمْ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ذَلِكَ السَّفَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَدْ جَعَلَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ سَفَرًا، وَقَدْ نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَخْلُوَ فِي الْمِصْرِ مَعَ الرَّجُلِ، أَفَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الْخُلُوِّ؟ إِنَّمَا نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ السَّفَرِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْحِيَاطَةِ لَهَا
vol. 4, p. 247٦٠٢٥ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَفَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ ⦗٢٤٨⦘
٦٠٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ.
-
٦٠٢٧ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
٦٠٢٨ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ
vol. 4, p. 248٦٠٢٩ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوِ ابْنُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»
-
٦٠٣٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ.
-
٦٠٣١ - وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الشَّافِعِيُّ فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ، ثُمَّ احْتَجَّ بِهَا عَلَيْهِمْ، وَقَدْ أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ
٦٠٣٢ - وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ: عَنْ قُزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «يَوْمَيْنِ» ،
٦٠٣٣ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «ثَلَاثًا» ،
٦٠٣٤ - وَفِي ثَالِثَةٍ: «فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ»
-
٦٠٣٥ - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو رَحِمٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ "
-
٦٠٣٦ - وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِرِوَايَةِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَقْدِيرَ السَّفَرِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ بِهَا الْحِيَاطَةَ لَهَا بِذِي مَحْرَمٍ، مُقِيمَةً كَانَتْ أَوْ مُسَافِرَةً أَيَّ سَفَرٍ كَانَ، قَصِيرًا أَوْ طَوِيلًا ⦗٢٤٩⦘
٦٠٣٧ - قِيلَ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى السُّوَيْدَاءِ
٦٠٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَأَلْتُ بَعْضَ الْمَدَنِيِّينَ عَنِ السُّوَيْدَاءِ فَقَالَ: الْبَرِيدُ الرَّابِعُ فِي طَرَفِ بُيُوتِهَا.
-
٦٠٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْإِسْنَادُ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ لِقَوْلِنَا.
-
٦٠٤٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ»
-
٦٠٤١ - وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ.
-
٦٠٤٢ - وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَرِوَايَاتُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفَةٌ،
٦٠٤٣ - وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
vol. 4, p. 250٦٠٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِيمَا أَلْزَمَ الشَّافِعِيُّ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ»
-
٦٠٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، وَيَقُولُونَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ سَفَرٍ بَلَغَ ثَلَاثًا، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ كُلُّ سَفَرٍ بَلَغَ لَيْلَتَيْنِ
٦٠٤٦ - قَالَ: وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى ضَيْعَةٍ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ بِالنَّجَفِ»
-
٦٠٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا أَحَدَ عَلِمْتُهُ مِنَ الْمُفْتِينَ يَقُولُ بِهَذَا أَمَامَهُمْ فَيَقُولُونَ: لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي أَقَلَّ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثِ لَيَالٍ قَوَاصِدٍ.
-
٦٠٤٨ - وَلَا نَعْلَمُهُمْ يَرْوُونَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى مِمَّنْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ، بَلْ يَرْوُونَ عَنْ حُذَيْفَةَ خِلَافَ قَوْلِهِمْ
٦٠٤٩ - رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " اسْتَأْذَنْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فِي الْمَدَائِنِ فَقَالَ: آذَنُ لَكَ عَلَى أَنْ لَا تَقْصُرَ حَتَّى تَرْجِعَ "
-
٦٠٥٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ: يَقْصُرُ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدَائِنِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَأْخُذُ فِي الْقَصْرِ بِقَوْلِ: ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ
٦٠٥١ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ عَنْهُمَا كَمَا مَضَى، ثُمَّ قَالَ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ رِوَايَتَهُمْ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِوَايَتُنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ
vol. 4, p. 250٦٠٥٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تَغْتَرُّوا بِسَوَادِكُمْ، فَإِنَّمَا سَوَادُكُمْ مِنْ كُوفَتِكُمْ يَعْنِي لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى السَّوَادِ»
-
٦٠٥٣ - وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنْ أَرَادَ مِنَ السَّوَادِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، قَصَرَ إِلَيْهِ الصَّلَاةَ. وَهَذِهِ أَحَادِيثُ يَرْوُونَهَا فِي صَلَاةِ السَّفَرِ مُخْتَلِفَةٌ يُخَالِفُونَهَا كُلَّهَا