باب إذا أفاد ماشية قبل الحول، أصدق الفائدة بحولها

1 paragraph · vol. 6, p. 55

  1. ٧٩٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو ⦗٥٦⦘ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ،

    ٧٩٨١ - ورُوِّينَاهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ،

    ٧٩٨٢ - وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ،

    ٧٩٨٣ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

    vol. 6, p. 55