من كره القبلة لمن لا يملك إربه

3 paragraphs · vol. 6, p. 280

  1. ٨٧٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» ،

    ٨٧٣٣ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ فِي الْقُبْلَةِ، وَمِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُبَاشَرَةِ

    vol. 6, p. 280٨٧٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، تَقُولُ: «وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» ⦗٢٨١⦘

    ٨٧٣٥ - قَالَ مَالِكٌ: ، وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: قَالَ عُرْوَةُ: «لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ» ،

    ٨٧٣٦ - وَقَدْ رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ فِي كِتَابِ «الصِّيَامِ»

    vol. 6, p. 280
  2. ٨٧٣٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ «فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ»

    vol. 6, p. 281
  3. ٨٧٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَعْنَى هَذَا، ورُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ ⦗٢٨٢⦘،

    ٨٧٣٩ - وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ أَبِي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ: «أَفْطَرَا جَمِيعًا» ، لَا يَثْبُتُ، وَأَبُو يَزِيدَ الضَّبِّيُّ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ

    ٨٧٤٠ - قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْهُ،

    ٨٧٤١ - وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا أُحَدِّثُ بِهِ، وَأَبُو يَزِيدَ لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ، وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ

    vol. 6, p. 282٨٧٤٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: «مَا نَزِيدُ إِلَى خُلُوفٍ فِيهَا» ،

    ٨٧٤٣ - وعَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّهُ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ» ،

    ٨٧٤٤ - وَهَذَا إِنَّمَا أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْعِرَاقِيِّينَ إِلْزَامًا لَهُمْ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⦗٢٨٣⦘،

    ٨٧٤٥ - وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الْهَزْهَازِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «فِي الْقِبْلَةِ لِلصَّائِمِ قَوْلًا شَدِيدًا يَعْنِي يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ» ،

    ٨٧٤٦ - وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ يَعْنِي تَأْوِيلًا مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ أَرَادَ: إِذَا قَبَّلَ فَأَنْزَلَ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ: أَنَّهُ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ

    vol. 6, p. 281