الحجامة للصائم
6 paragraphs · vol. 6, p. 315
- vol. 6, p. 315
٨٨٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ⦗٣١٦⦘، وَقِيلَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أُسَامَةَ، وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا
vol. 6, p. 317٨٨٥٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا فِي رِوَايَتِهِمَا: زَمَانَ الْفَتْحِ، فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
-
٨٨٥١ - قَالَ أَحْمَدُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: زَمَانُ الْفَتْحِ مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ، وَقَدُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ «اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ» : وَهُوَ فِيهِ مَحْفُوظٌ. رَوَاهُ أَيْضًا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
vol. 6, p. 317٨٨٥٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا»
- vol. 6, p. 318
٨٨٥٣ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي مَعْمَرَ،
٨٨٥٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَسَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، وَلَمُ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا، وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، فَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ سَنَةَ عَشْرٍ، وَحَدِيثَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» فِي الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ بِسَنَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَا ثَابِتَيْنِ فَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ، وَحَدِيثُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» مَنْسُوخٌ
٨٨٥٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ مَعًا مُشْتَبَهٌ، وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمْثَلُهُمَا إِسْنَادًا، فَإِنْ تَوَقَّى رَجُلُ الْحِجَامَةِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ احْتِيَاطًا، وَلِئَلَّا يُعَرِّضَ صَوْمَهُ أَنْ يَضْعُفَ فَيُفْطِرَ، فَإِنِ احْتَجَمَ فَلَا تُفْطِرْهُ الْحِجَامَةُ،
٨٨٥٦ - وَمَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقِيَاسُ: أَنْ لَيْسَ الْفِطْرُ مِنْ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنْ جَسَدٍ إِلَّا أَنْ يُخْرِجُهُ الصَّائِمُ مِنْ جَوْفِهِ مُتَقَيِّئًا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ ⦗٣١٩⦘،
٨٨٥٧ - وَإِنَّمَا قَالَ: لِإِسْنَادِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ مُشْتَبِهِ لِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي إِسْنَادِهِ، فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادٍ
vol. 6, p. 319٨٨٥٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ،
٨٨٥٩ - وَهَكَذَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ،
٨٨٦٠ - وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ: لَا أَرَى الْحَدِيثَيْنِ إِلَّا صَحِيحَيْنِ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَبُو أَسْمَاءَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا، وَزَعَمَ غَيْرُهُ أَنَّ هَذَا وَهْمٌ، وَالْمَحْفُوظُ حَدِيثُ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ شَدَّادٍ، وَحَدِيثَهُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ،
٨٨٦١ - وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو الْمُهَلَّبِ الصَّغَانِيُّ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ ⦗٣٢٠⦘، وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
٨٨٦٢ - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُ رِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَيَزِيدُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، إِلَّا أَنَّا قَدْ أَكَّدْنَاهُ بِرِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
vol. 6, p. 320٨٨٦٣ - وَرُوِيَ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» ،
٨٨٦٤ - وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ، وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا يَحْيَى الْقَطَّانُ،
-
٨٨٦٥ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ أَوْثَقُ مِنْ عِكْرِمَةَ، مَيْمُونٌ ثِقَةٌ، وَذَكَرَهُ بِخَيْرٍ، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
٨٨٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَالَّذِي أَحْفَظُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَعَامَّةِ الْمَدَنِيِّينَ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ أَحَدٌ بِالْحِجَامَةِ ⦗٣٢١⦘
٨٨٦٧ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا الرُّخْصَةَ فِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
vol. 6, p. 321٨٨٦٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ»
- vol. 6, p. 321
٨٨٦٩ - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَاهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ» ،
٨٨٧٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ
vol. 6, p. 321٨٨٧١ - وَرُوِّينَا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَألَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا لِأَجَلِ الضَّعْفِ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتَ الْبُنَانِيَّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، وَهُوَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو النَّضْرِ،
٨٨٧٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، فَذَكَرَهُ ⦗٣٢٢⦘،
٨٨٧٣ - وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ،
٨٨٧٢ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ»
- vol. 6, p. 322
٨٨٧٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ رَوَى: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا يَغْتَابَانِ رَجُلًا
٨٨٧٦ - قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ يُعَرِّضُ رَجُلًا، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ،
٨٨٧٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثَ، فَذَكَرَهُ،
٨٨٧٨ - وَرَوَى الْوُحَاظِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ الصَّغَانِيُّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ، لِأَنَّهُمَا كَانَ يَغْتَابَانِ، ثُمَّ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَهُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» بِالْغِيبَةِ عَلَى سُقُوطِ أَجْرِ الصَّوْمِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَكَلِّمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: لَا جُمُعَةَ لَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ» ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا ⦗٣٢٣⦘ أَجْرَ لِلْجُمُعَةِ لَكَ، وَقَالَ فِيمَنْ أَشْرَكَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، فَكَانَ مَعْنَاهُ أَجْرَ عَمَلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّهُ لَوِ ابْتَاعَ بَيْعًا أَوْ بَاعَهُ، أَوْ قَضَى حَقًّا عَلَيْهِ، أَوْ أَعْتَقَ أَوْ كَاتَبَ لَمْ يُحْبَطْ عَمَلُهُ، وَأُحْبِطَ أَجْرُ عَمَلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ