باب تجارة الوصي بمال اليتيم

2 paragraphs · vol. 8, p. 171

  1. ١١٥٢٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ تَجِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَالِ يَتِيمٍ كَانَ يَلِيهِ،

    ١١٥٢٧ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُبَضِّعُ أَمْوَالَ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّجْرِ وَهُمْ أَيْتَامٌ، تِلِيهُمْ وَتُؤَدِّي مِنْهَا الزَّكَاةَ.

    vol. 8, p. 171
  2. ١١٥٢٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عَائِشَةَ، بَأْسًانِيدِهِمَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.