الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه

1 paragraph · vol. 12, p. 56

  1. ١٥٨٤٢ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ , عَنِ الرَّبِيعِ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ «خَرَقَ مَعِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مَوْضِعَيْنِ , وَعَاشَ ثَلَاثًا وَلَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ كَانَ قَاتِلًا , وَبَرِئَ الَّذِي جَرَحَهُ مِنَ الْقَتْلِ فِي الْحُكْمِ»

    vol. 12, p. 56