باب ميراث الولد من أبيه وأمه

3 paragraphs · vol. 4, p. 213

  1. وَقَالَ زيد بن ثَابت إِذا ترك رجل أَو امْرَأَة بِنْتا فلهَا النّصْف وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَو أَكثر فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَإِن كَانَ مَعَهُنَّ ذكر بُدِئَ بِمن شركهم فَيُؤتى فريضته فَمَا بَقِي فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

    vol. 4, p. 213
  2. قَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ثَنَا أبي ثَنَا

    vol. 4, p. 214خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ بِنْتًا وَاحِد كَانَ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهم ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنْهُم وَيبدأ بِمن شركههم فَيُعْطَى فَرِيضَتُهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

  3. قَوْله ٧