باب أحكام أهل الذمة
11 paragraphs · vol. 4, p. 239
- vol. 4, p. 239
٦٨٤٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ثَنَا الشَّيْبَانِيّ سَأَلت عبد الله ابْن أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَقَبْلَ النُّورِ أَمْ بعده قَالَ لَا أَدْرِي
-
تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُحَارِبِيُّ وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَائِدَةُ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ
-
أما حَدِيث عَليّ بن مسْهر فَأَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا إِلَى أبي نعيم ثَنَا أَبُو بكر الطلحي ثَنَا عبيد بن غَنَّام ثَنَا أَبُو بكر بن أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَرَجَمَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بَعْدَ سُورَةِ النُّورِ أَوْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِي
-
رَوَاهُ مُسلم عَن أبي بكر فوافقناه فِيهِ بعلو
-
وَأما حَدِيث خَالِد فأسنده الْمُؤلف فِي بَاب رجم الْمُحصن
-
وَأما حَدِيث الْمحَاربي وَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد
-
وَأما حَدِيث عُبَيْدَة بن حميد فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِسَنَدِهِ إِلَى الإِسْمَاعِيلِيِّ ثَنَا الْقَاسِمُ ثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ وَأَبُو ثَوْرٍ قَالا ثَنَا عُبَيْدَةُ هُوَ ابْنُ حُمَيْدٍ ح قَالَ الْقَاسِمُ وَثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ نعم قلت
vol. 4, p. 240أَقَبْلَ النُّورِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ لَا أَدْرِي
-
وَأما حَدِيث من قَالَ فِيهِ بعد الْمَائِدَة فَهِيَ رِوَايَة عُبَيْدَة بن حميد الْمُتَقَدّمَة
-
كَذَلِك بَينه أَحْمد بن منيع فِي مُسْنده ثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقلت بَعْدَ سُورَةِ الْمَائِدَةِ أَمْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِي وَكَأَنَّ الإِسْمَاعِيلِيُّ حَمَلَ رِوَايَتَهُ عَلَى رِوَايَةِ جَرِيرٍ
-
وَقد رَوَاهُ هشيم عَن الشَّيْبَانِيّ أَيْضا قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضا أَنا الْقَاسِمُ أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِبَّانَ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَنا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قلت لعبد الله بن أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ نَعَمْ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً قُلْتُ أَبَعْدَ سُورَةِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِي
-
قَوْله ٣٩