باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر رضي الله عنه انتهى

2 paragraphs · vol. 4, p. 241

  1. قَالَ سعيد بن منصرو ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن سعيد بن

    vol. 4, p. 242الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلا تَضَيَّفَ قَوْمًا بِالْيَمَنِ أَوْ بِالشَّامِ فَأَصْبَحَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى بِرَبَّةِ الْمَنْزِلِ أَوْ بِابْنَةِ رَبَّةِ الْمَنْزِلِ فَرُفِعَ إِلَى أَمِيرِهِمْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ حرم الزِّنَى وَمَا رَأَيْتُ بَأْسًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الزِّنَا فَحُدُّوهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فعلموه فَإِن عَاد فحدوه

    vol. 4, p. 241
  2. وَمن ٨٧