باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم
8 paragraphs · vol. 1, p. 353
- vol. 1, p. 353
وَقَالَ ابْن عمر إِنَّمَا الْغسْل على من تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة
-
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَني أَحْمَدُ بْنُ [الْحَسَنِ] الشَّافِعِيُّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ثَنَا إِسْحَاقُ (بْنُ) إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِهِ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ ثُمَّ مَاتَ أَنا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا الْغسْل على من تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَالْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَأْتِي عَلَى أَهْلِهِ
-
خَالِد قَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق لَا بَأْس بِهِ
-
قلت ويكفيه رِوَايَة ابْن مهْدي عَنهُ وَقد أخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فالإسناد صَحِيح
-
قَوْله فِيهِ عَقِبَ حَدِيثِ [٨٩٦] ابْنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَفَعَهُ ((نَحْنُ الآخِرُونَ وَالسَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدِيثَ) ) وَفِيهِ [٨٩٧] ((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ) )
-
٨٩٨ - رَوَاهُ أبان بن صَالح ز ٨٢ ب عَن مُجَاهِد عَن طَاوس عَن أبي
vol. 1, p. 354هُرَيْرَة قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ((إِن لله تَعَالَى على كل مُسلم حَقًا أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام يَوْمًا) )
-
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عَبْدِ اللَّهِ [الضَّبِّيُّ] أَنا أَبُو أَحْمَدَ [بْنُ بَكْرِ] بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ بِمَرْوَ ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي ثَنَا يحيى بن بكير ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَن سعيد بن أبي هِلَال عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ طَاوُسٍ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا) ) م ٤٠ ب
-
قَوْله [١٥]